لانفساخ البيع ، فالاحتمالان المذكوران واردان هنا ، لأنّه يصدق عليه انّه بالردّ انّما يملكه بسبب الإرث عن أخيه ، والموروث لا يقوّم.
ومن أنّه انّما انتقل إليه بالإرث بسبب اختياره لردّ العوض ، فكان كأنّه يملكه اختيارا.
قوله رحمهالله : «ولو اشترى الزوج والولد أمة صفقة حامل ببنت قوّمت حصّة الزوج على الابن وعتقت البنت عليهما معا ، لأنّها بنت الزوج وأخت الابن ، وليس لأحدهما على الآخر شيء. وكذا لو وهبت لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أوّلا عتقت هي وحملها وغرم القيمة. وهل هي للزوج أو الواهب؟ إشكال ، أقربه الثاني ، فله نصف القيمتين ، وإلّا فللزوج نصف قيمة الأم. ولو قبل الزوج أوّلا عتق عليه الولد كلّه ، ثمّ إذا قبل الابن عتقت عليه الام ويقتاصّان على الأوّل ويردّ كلّ منهما الفضل على صاحبه».
أقول : هذا من التفريعات على انّ من يملك بعض من ينعتق عليه اختيارا قوّم عليه الباقي وهو : انّه إذا كانت أمة لواحد ولها زوج وابن منه وهي حامل من زوجها ببنت مملوكة فاشتراها زوجها وولدها صفقة واحدة قوّمت حصّة الزوج من الجارية على ولدها ، وأمّا البنت فتنعتق عليهما.
وقول المصنّف : «وليس لأحدهما على الآخر شيء» أي بسبب البنت ، يعني : انه لا يقوّم حصّة أحدهما على الآخر ، لأنّها كما انّها بنت الزوج فهي أخت للولد وقد
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
