[٢ / ٦٧٤٦] ومنه الحديث : «إنّ الله لا يحبّ الذوّاقين والذوّاقات» (١). قال ابن الأثير : يعني السريعي النكاح ، السريعي الطلاق (٢). وهو معنى المطلاق.
[٢ / ٦٧٤٧] وبالإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : بلغ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّ أبا أيّوب يريد أن يطلّق امرأته ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ طلاق أمّ أيّوب لحوب» أي إثم (٣).
[٢ / ٦٧٤٨] وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم برجل فقال : ما فعلت امرأتك؟ قال : طلّقتها ، يا رسول الله. قال : من غير سوء؟ قال الرجل : من غير سوء! فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّ الله يبغض ـ أو يلعن ـ كلّ ذوّاق من الرجال وكلّ ذوّاقة من النساء» (٤).
أقسام الطلاق
الطلاق ـ باعتبار سبق كراهة أحد الزوجين أو كلاهما ـ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الطلاق الرجعي ، والخلع ، والمباراة.
فالطلاق الرجعي : ما كان عن طلب الزوج لكراهة أو سبب آخر يعود إليه أوجب رغبته في الفراق.
والخلع : ما كان عن طلب الزوجة لكراهتها أو سبب يعود إليها أوجب رغبتها في الفراق.
والمباراة : ما كان عن كراهتهما معا.
وفي الأقسام الثلاثة ، إن وقع الطلاق قبل الدخول بها ، فهو طلاق بائن ، تبين عنه ولا رجعة له ، ويصحّ حيثما وقع سواء أكانت طاهرة أم حائضا. وكذلك طلاق من يئست من المحيض ، بائن ؛ ولا عدّة للطلاق البائن ، كما لا رجعة فيه.
أمّا المدخول بها ، فشرط صحّة طلاقها ـ إن كانت ممّن تحيض ـ أن يقع في طهر غير مواقع فيه. وعدّتها ثلاث حيض ، كما قدّمنا. وله الرجعة قبل انقضاء عدّتها ، إن كان هو الطالب لطلاقها.
أمّا إذا كانت هي المطالبة بالطلاق خلعا ، فلها الرجوع في البذل ، فيعود طلاقها رجعيّا ، وكان للزوج حينذاك الرجوع فيه.
__________________
(١) مكارم الأخلاق : ١٩٧ ؛ الوسائل ٢٢ : ٩ / ٨.
(٢) النهاية ٢ : ١٧٢ (ذوق).
(٣) الكافي ٦ : ٥٥ / ٥ ؛ الوسائل ٢٢ : ٨ / ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٥٤ / ١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٨ / ٦.