عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تزوّجوا وزوّجوا ، ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيّمة أيّمة (١). وما من شيء أحبّ إلى الله ـ عزوجل ـ من بيت يعمر في الإسلام بالنكاح. وما من شيء أبغض إلى الله ـ عزوجل ـ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق».
ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّ الله ـ عزوجل ـ إنّما وكّد في الطلاق وكرّر القول فيه ، من بغضه الفرقة» (٢).
[٢ / ٦٧٤١] وبالإسناد إلى أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ الله ـ عزوجل ـ يحبّ البيت الّذي فيه العرس ، ويبغض البيت الّذي فيه الطلاق. وما من شيء أبغض إلى الله من الطلاق» (٣).
[٢ / ٦٧٤٢] وأخرج الثعلبي وابن ماجة بالإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «أبغض الحلال عند الله الطلاق» (٤). وفي المستدرك : «ما أحلّ الله شيئا أبغض إليه من الطلاق».
[٢ / ٦٧٤٣] وأخرج ابن أبي شيبة عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إنّ الله يبغض كلّ مطلاق مذواق» (٥).
[٢ / ٦٧٤٤] وهكذا روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إنّ الله يبغض كلّ مطلاق ذوّاق» (٦).
[٢ / ٦٧٤٥] وعنه أيضا قال : «ما من شيء ممّا أحلّه الله أبغض إليه من الطلاق. وإنّ الله يبغض المطلاق الذوّاق» (٧).
الذوّاق : الّذي يتذوّق الشيء للحظة أو فترة قصيرة ثمّ ينصرف عنه.
__________________
(١) الإنفاق ـ هنا ـ في مقابلة الاحتكار والاحتباس بالسلعة دون عرضها للبيع والصرف. والقيّمة : المدركة البالغة حدّ الزواج. والأيّمة : الّتي لم تتزوّج. يعني صلىاللهعليهوآلهوسلم السعي وراء تزويجهنّ دون احتباسهنّ في البيوت ، كسلعة كاسدة.
(٢) الكافي ٥ : ٣٢٨ / ١ ، باب الحضّ على النكاح ؛ الوسائل ٢٢ : ٧ / ١.
(٣) الكافي ٦ : ٥٤ / ٣ ، باب كراهيّة الطلاق ؛ الوسائل ٢٢ : ٧ / ٢.
(٤) الثعلبي ٢ : ١٨٩ ؛ ابن ماجة ١ : ٦٥٠ / ٢٠١٨ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٠٤ ؛ أبو داوود ١ : ٤٨٤ / ٢١٧٧ ؛ الحاكم ٢ : ١٩٦ ؛ البيهقي ٧ : ٣٢٢ ؛ كنز العمّال ٩ : ٦٦١ / ٢٧٨٧٢ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦ : ٣٩٠ / ١١٣٣١.
(٥) الثعلبي ٢ : ١٨٩ ؛ المصنّف ٤ : ١٧٢ ؛ أبو الفتوح ٣ : ٣٠٤ ؛ مسند البزّار ٨ : ٧٠ ـ ٧١ / ٣٠٦٦.
(٦) الكافي ٦ : ٥٥ / ٤ ؛ الوسائل ٢٢ : ٨ / ٣.
(٧) الكافي ٦ : ٥٤ / ٢ ؛ الوسائل ٢٢ : ٨ / ٥.