الصفحه ١٣٤ : صلاة واحدة ، فكذا التيمم ، والأقرب عدم الاكتفاء بالواحد عن الوضوء
والغسل ، نعم يتعدد ما هو بدل من الغسل
الصفحه ١٦٧ : خمسة وثلاثين ، خمسة منها حيض والباقي طهر.
فإن تكرر هذا
الدور عليها ، بأن رأت الخمسة الثانية دما فطهرت
الصفحه ٢١٧ :
فهنا أولى ، سواء
كان في الأولى أو الثانية. وهل هو أولى؟ الأقرب ذلك إن كان في الأولى ليخرج من
الصفحه ٢٣٩ : عليهالسلام : الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل (٣). وحمل على
العراقي الذي وزنه مائة وثلاثون
الصفحه ٢٤٩ : يده
من الطعام أوله ، لم يكن مستعملا. وكذا لإزالة الوسخ.
ولو صرف البلل
الذي على العضو في لمعة لم
الصفحه ٢٥٠ : ء انفصل من الغسلة المطهرة للمحل أو لا ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة
فانفعل عنها كغيره.
فإن قلنا بالأول
الصفحه ٢٧٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم وغائطه ، للعموم. وروي أن أم أيمن شربت بوله ، فقال : إذن لا تلج النار بطنك (٢).
الثالث : المني من
الصفحه ٢٧٥ : من ذي النفس السائلة نجسة إجماعا ، سواء الآدمي
وغيره ، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل ، لقوله تعالى
الصفحه ٢٧٦ :
وما يؤخذ بالنتف
من الصوف والشعر والوبر من الميتة ، يغسل موضع الاتصال منه. وشعر الكلب والخنزير
نجس
الصفحه ٢٨١ :
الثالث : عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، طاهران على
الأقوى ، لطهارة بدنهما ، ولقوله
الصفحه ٣٢٣ :
فإن مضى من أول
الوقت ما يتسع للطهارة وأداء الصلاة ، استقرت في ذمته (١) ، وعليه القضاء لو
أهمل
الصفحه ٣٤٠ : صار ظل
الشخص مثله من أصل الشاخص إن لم يبق شيء من الظل عند الاستواء ، أو من نهاية
القدر الباقي في حالة
الصفحه ٣٤٣ : العمران وقلل الجبال ، فالاعتبار بأن
لا يرى من شعاعها شيء على أطراف الجدران وقلل الجبال ، وتقبل الظلام من
الصفحه ٣٦٨ :
وإنما يحرم على
المأكول والملبوس بالعادة ، فلو اتخذ من الليف أو الخوص أو ما لا يلبس عادة من
نبات
الصفحه ٣٨٠ : الصلاة فيه. أما المنسوج
من الكتان والحرير فلا بأس. وكذا لو خيط ما لا يؤكل لحمه مع قطع صغار لا تستر
العورة