الصفحه ١٤٣ :
وإذا كان القوي
أقل من عشرة ثم انقلب إلى الضعيف ، لا تشتغل بالعبادات بانقلاب الدم ، لإمكان
انقطاع
الصفحه ١٦٢ :
والإضلال قد يكون
في جميع الدور وفي بعضه ، فإن استوعب فالجميع يحتمل الحيض والطهر. وقدر الحيض من
أول
الصفحه ٢٧٧ :
إسلامه لا مع
كفره. والأقرب طهارة مثل ما ينفصل من النبور والثؤلول وشبههما من الأجزاء الصغيرة
، لعدم
الصفحه ٣٠٠ : ء
فيجوز استعمال غير التراب من الأشنان وشبهه ، والمزج بسائر المائعات والتراب النجس
ولا يجزي الماء. وإن ثبت
الصفحه ٣٠٥ : .
الخامس : لو اتخذ من قدر الضبة المجوزة إناء صغير ، كالمكحلة
والظرف الغالية لم يجز ، لوقوع اسم الآنية عليه
الصفحه ٣٥٤ :
التاسع
عشر : يكره أن يصلي
إلى التماثيل والصور ، لما فيه من شغل النظر ، وزوال الخشوع. قال محمد بن
الصفحه ٣٦٥ :
ولو خلقت حصره أو
انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد ، جاز بيعه وصرف الثمن في
الصفحه ٤١٣ :
المكنة ، فإن تعذر
صلى جالسا كيف اتفق. ولو تعذر أحدهما ، سقط ووجوب الآخر.
فإذا تمكن من
الاستقبال
الصفحه ٥٢١ : الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه ، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه ،
كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة
الصفحه ٣٤ : إذا طهرت من حيض أو نفاس ، فإنه يحرم على زوجها
مسها إلا بعد الغسل ، فيصح منها لضرورة حق الزوج ، ويجب
الصفحه ٤٣ :
من خلاله في مجلس
التخاطب ، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية. ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا
الصفحه ٧٢ :
ولو لم يحتج إلى
إلقاء الجبيرة على موضع الكسر ، فإن لم يخف من غسله أو مسحه وجب ، وإن خاف من غسله
الصفحه ٩٦ :
أحدكم لحاجته
فليمسح ثلاث مسحات (١). وقال الباقر عليهالسلام : يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك
الصفحه ٩٧ :
ولو استعمل ثلاثة
أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة ، أجزأهم.
البحث
الرابع
( في
الصفحه ١١٧ :
، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ست حبات ،
والحبة وزن حبتي من شعير من أوسط