الصفحه ١٠٤ :
القبل من الحد والتحليل والتحصين وتقرير المهر وتحريم المصاهرة.
البحث
الثاني
( الإنزال )
وتحصل
الصفحه ٢٠٦ :
بغباره ، لأنه
تراب وللرواية (١).
ويشترط في التيمم (٢) من هذه عدم التراب
على الأقوى ، لأن الصعيد هو
الصفحه ٢١٩ : لكل صلاة إلى تيمم ، إشكال ينشأ : من أن الواجب فعله من الفرائض اليومية
هنا واحد بالقصد الأول ، وما عداه
الصفحه ٢٦ :
والندب لما عداه
من : الصلاة والطواف المندوبين (١) ، وهو شرط فيهما. ولطلب الحاجة ، وللتجديد ، ولحمل
الصفحه ١٠٥ : أنه مني
باعتبار أن الودي لا يليق بطبعه ، أو بتذكر وقاع تخيله ، احتمل استصحاب يقين
الطهارة ، والبنا
الصفحه ١٠٧ :
ولو استيقظ البالغ
أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب الغسل وإن لم ير في النوم شيئا
الصفحه ١٦٥ :
والعشرين للانقطاع. وقول الشيخ : تعمل ما تعمله المستحاضة من يوم الخامس عشر إلى
آخر الرابع والعشرين (١). ليس
الصفحه ١٩٩ :
ولو وجد جماعة
متيممون ما يكفي أحدهم من المباح ، انتقض تيمم الجميع ، لصدق وجود الماء في حق كل
واحد
الصفحه ٢٠٥ :
ويجوز التيمم
بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش ، إلا مع العلم بممازجة شيء من النجاسة له
الصفحه ٢٢٦ : أصغر ووجد الماء ، قال الشيخان : توضأ وبنى على ما مضى من صلاته إن
كان ناسيا ، ما لم يتكلم أو يستدبر
الصفحه ٢٨٤ : غسلا (٢). وفي رواية : لا بد من العصر (٣). وبال الحسين عليهالسلام في حجر رسول الله
الصفحه ٣٠٤ :
ولو اتخذ إناء من
أحد الجوهرين مموهة بنحاس أو رصاص ، حرم استعماله ، لاندراجه تحت العموم ، والسرف
الصفحه ٢٢ : كبير من تراث واحد
من علمائنا الإمامية.
ونرجو من العلماء
الأفاضل الذين يراجعون الكتاب ، أن يتفضلوا
الصفحه ٤٤ : الماء على
مرفقيه ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (٣).
ويجب أن يبدأ من
المرفقين
الصفحه ٦١ : عليهالسلام : إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله وبالله اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين