ولا يشترط طهارة محلها أيضاً عنه ، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءاً من المحل بالنجاسة . فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء ، أجزأ مع زوال عينها .
ولو وضع كفاً على مرفقه ثم أجراه ، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها ، لم يجزيه .
٦٣
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

