ولو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت من غير محله ، لم يجب غسل شيء منها ، ويجب لو انعكس .
ولو انكشطت من أحدهما [ وتدلت من الآخر ] (١) والتصقت بالآخر ، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه .
ولو كان له يد زائدة ، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد والمرفق ، وجب غسلها مع الأصلية كالاصبع ، لأنها كالجزء ، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا . وإن خرجت من فوق محل الفرض وعرف أنها زائدة ، فالأقوى عدم غسلها وعدم غسل ما حاذى محل الفرض ، إلا إذا التصق شيء منها بمحل الفرض ، فيجب غسله خاصة .
وإن لم يتميز ، وجب غسلهما جميعاً ، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب ، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا ، توصلاً إلى أداء الواجب . وإن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة . وتتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال ، أو نقصان الأصابع ، أو فقد البطش ، أو ضعفه وشبه ذلك .
تتمة :
يجب غسل هذه الأعضاء وجميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح ، لقبح التصرف في مال الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة (٢) .
ولو جهل غصبية الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد بالظاهر وقد امتثل .
ولو جهل الحكم ، لم يعذر ، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر . ولو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة .
ويجب أن يتطهر من الاحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي .
__________________
(١) الزيادة من « ق » .
(٢) في « ر » الأمر به .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

