العاشر : تكرار الغسل مستحب على ما يأتي ، فإذا أغفل لمعة في الغسلة الأولى ، فانغسلت في الكف الثاني بقصد التنفل ، فالأقرب عدم الاجزاء ، لأن اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث وما في معناه ، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة الأولى ، فلم يوقع الفعل على وجهه .
وكذا التجديد مستحب ، فلو انغسلت في التجديد فكذلك ، ويحتمل الفرق فيصح في الأول دون الثاني ، لأن الغسلتين في المرتين طهارة واحدة ، وقضية نية الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الأولى ، فما لم ينغسل عن الأولى لا يقع عن الثانية ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى .
أما التجديد فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم يتوجه إلى رفع الحدث أصلا ، والأقرب التسوية في البطلان ، لأنه لم يقصد الأولى فلا يقع عنها ، ولا الثانية لعدم اكمال الأولى .
الحادي عشر : لو فرق النية على أعضاء الوضوء ، فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا ، لم يصح ، لأن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة ، ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم يصح ، لارتباط بعض أفعاله ببعض .
أما لو نوى رفع الحدث مطلقا بغسل وجهه عنده ، ورفع الحدث مطلقا بغسل يديه عندهما ، فالأقرب الصحة ، لأنه كما أن المقصود من جملة الأفعال رفع الحدث عن المكلف ، كذا من كل فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال ، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول .
ولو نوى استباحة الصلاة عند كل فعل ( فعل ) (١) فالأقرب الجواز أيضاً ، لكن لا يحصل الاستباحة إلا عند فعل الجميع .
وصاحب اللمعة المنسية إذا قلنا بعدم اجزاء الغسلة الثانية ، لا تبطل
__________________
(١) الزيادة من « ر » .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

