التاسع عشر : يكره أن يصلي إلى التماثيل والصور ، لما فيه من شغل النظر ، وزوال الخشوع . قال محمد بن مسلم قلت : أصلي والتماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ فقال : لا ، اطرح عليها ثوباً (١) .
العشرون : يكره أن يصلي إلى باب مفتوح ، أو إنسان مواجه ، لاستحباب السترة بينه وبين ممر الطريق . وكذا يكره أن يصلي وفي قبلته مصحف مفتوح ، لئلا يشتغل بالنظر عن الاقبال على العبادة وللرواية (٢) . والأقرب تعدي الحكم إلى كل شاغل من كتاب ونقش وغيره .
الحادي والعشرون : يكره أن يكون في حائط ينز من بالوعة يبال فيها ، لما فيه من التعظيم لشعائر الله ، وقول الصادق عليه السلام : إن كان ينز من بالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان من غير ذلك فلا بأس (٣) . وفي التعدي إلى الماء النجس والخمر وشبههما اشكال .
الثاني والعشرون : يكره في أرض الرمل المنهال ، لعدم تمكنه من السجود الكامل . وكذا أرض الوحل وحوض الماء إذا تمكن من استيفاء الواجبات ، ومع عدمه يحرم إلا مع الضرورة .
الثالث والعشرون : يكره أن يصلي إلى سيف مشهور ، أو غيره من السلاح ، ولا يحرم على الأصح ، للأصل . وقال الصادق عليه السلام : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد (٤) .
خاتمة :
تشتمل على بحثين :
__________________
(١) وسائل الشيعة ٣ / ٤٦١ ح ١ .
(٢) وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٦ ب ٢٧ .
(٣) وسائل الشيعة ٣ / ٤٤٤ ح ٢ .
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٤٥٩ ح ٢ .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

