العاشر : تكرار الغسل مستحب على ما يأتي ، فإذا أغفل لمعة في الغسلة الأولى ، فانغسلت في الكف الثاني بقصد التنفل ، فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن اللمعة لم تغسل بنية رفع الحدث وما في معناه ، لاعتقاده رفع الحدث بالمرة الأولى ، فلم يوقع الفعل على وجهه.
وكذا التجديد مستحب ، فلو انغسلت في التجديد فكذلك ، ويحتمل الفرق فيصح في الأول دون الثاني ، لأن الغسلتين في المرتين طهارة واحدة ، وقضية نية الأولى أن تحصل الغسلة الثانية بعد الأولى ، فما لم ينغسل عن الأولى لا يقع عن الثانية ، وتوهمه الغسل عن الثانية لا يمنع الوقوع عن الأولى.
أما التجديد فهو طهارة مستقلة منفردة بنية لم يتوجه إلى رفع الحدث أصلا ، والأقرب التسوية في البطلان ، لأنه لم يقصد الأولى فلا يقع عنها ، ولا الثانية لعدم إكمال الأولى.
الحادي عشر : لو فرق النية على أعضاء الوضوء ، فنوى عند غسل الوجه رفع الحدث عنه ، وعند غسل اليدين رفع الحدث عنهما وهكذا ، لم يصح ، لأن الوضوء عبادة واحدة ، فلا يجوز تفريق النية على أبعاضها كالصوم والصلاة ، ولهذا لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم يصح ، لارتباط بعض أفعاله ببعض.
أما لو نوى رفع الحدث مطلقا بغسل وجهه عنده ، ورفع الحدث مطلقا بغسل يديه عندهما ، فالأقرب الصحة ، لأنه كما أن المقصود من جملة الأفعال رفع الحدث عن المكلف ، كذا من كل فعل ، لكن لا يحصل المقصود إلا بجملة الأفعال ، فلا يجوز أن يمس المصحف بوجهه المغسول.
ولو نوى استباحة الصلاة عند كل فعل ( فعل ) (١) فالأقرب الجواز أيضا ، لكن لا يحصل الاستباحة إلا عند فعل الجميع.
وصاحب اللمعة المنسية إذا قلنا بعدم إجزاء الغسلة الثانية ، لا تبطل
__________________
(١) الزيادة من « ر ».