الخامس : القي ليس بنجس على الاصح . والنخامة طاهرة اجماعاً ، لأن النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (١) ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها ما لم يستحل غائطاً ، فيكون نجساً ، وفي البعض قول .
ولا فرق بين ما نزل من الرأس ، أو يخرج من الصدر من البلغم في الطهارة للعموم . والمرة الصفراء طاهرة للأصل .
السادس : طين الطريق طاهر ما لم يعلم نجاسته للأصل ، فإن علمت فيه نجاسة فهو نجس .
ولو سقط عليه ماء من ميزاب لا يعلم حاله بني على أصل الطهارة ، ولا يجب عليه البحث ، لقول علي عليه السلام : ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم (٢) .
__________________
(١) راجع منتهى المطلب ١ / ١٧٠ .
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ١٠٥٤ ح ٥ .
٢٧٦
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

