ولا فرق في الاستنجاء بين الفرجين . والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون المني والدم ، لندورهما فلا مشقة .
وغسالة الحمام وهي الماء المستنقع لا يجوز استعمالها ، ما لم يعلم خلوها من النجاسة على الأقوى ، لعدم انفكاكها من النجاسة غالباً ، ولقول الكاظم عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (١) . وفي رواية : لا بأس (٢) . وتعتضد بالأصل .
ولا فرق في نجاسة الماء بعد انفصاله عن المحل بين وروده على النجاسة وورود النجاسة عليه ، لوجود الملاقاة فيهما .
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٨ ح ١ و ٣ .
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ١٥٣ ح ٣ .
٢٤٥
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

