الصفحه ١٧ : البحراني.
٣٧ ـ تلخيص فهرست
الشيخ.
٣٨ ـ تلخيص المرام
في تنقيح تلخيص المرام ، ولعل نفس كتاب غاية الأحكام
الصفحه ١٧٧ :
بتجديد الغسل ، فكذا لا تؤمر بتجديد الوضوء ، لأن ذلك إنما يجب لتجدد الحدث ، ولا
تجدد في وقت النقا
الصفحه ٥٤٧ : (١). وتحمل على العدد
عملا بالمشهور.
ولا فرق بين الركن
وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن
الصفحه ٢٦ : . ولمريد غسل الميت وهو جنب. وللحائض تجلس في مصلاها
ذاكرة لله تعالى. وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر
الصفحه ٢٨٨ : . ويحتمل تسويغ الصلاة
فيه ، لأن الشرطين قد تعارضا ، وهو ستر العورة وطهارة الثوب ، بل الأقوى الصلاة في
الصفحه ٣٣٩ :
منفردا في بيته ، فلا
إبراد ، لزوال المقتضي وهو المشقة والتأذي بالحر ، إذ لا كثير مشقة في هذه
الصفحه ١٤٩ :
وإذا عرفت المرأة
شهرها صارت ذات عادة إجماعا ، والمراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض وطهر ،
وأقله
الصفحه ١٥٤ : شهر رمضان بأجمعه ، لاحتمال أن يكون طاهرا
فيه أجمع ، ثم لا يجزيها ذلك بل يجزيها عشرة ، لاحتمال أن تحيض
الصفحه ٢٦١ :
ولو انتفت الأمارة
، فلا اجتهاد ، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن النجاسة ويتيمم للصلاة ، ولا قضا
الصفحه ٣٧٩ :
علمائنا. فلا تحل
في الميتة وإن دبغ ، لقوله عليهالسلام : لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا غصب
الصفحه ٣٨٩ :
( في حكم الصلاة في الثوب
النجس )
تجب إزالة النجاسة
المغلظة (١) عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه
الصفحه ٤٥٥ : الركوع أو السجود غير الصلاة ، بطلت صلاته. ولو نوى الخروج من الصلاة
في الحال ، بطلت صلاته ، لأن هذه النية
الصفحه ٥٥٣ :
وأوجب المرتضى على
من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه.
والأقرب عندي
وجوبهما لكل
الصفحه ١٨ :
٥٩ ـ شرح حكمة
الإشراق.
٦٠ ـ غاية الأحكام
في تنقيح تلخيص المرام.
٦١ ـ غاية الوصول
في شرح مختصر
الصفحه ١٠٢ :
وموضع الختان غير
معتبر بعينه ، لا في الذكر ولا في الأنثى ، أما الذكر فلو كان مقطوع الحشفة وغيب
من