الصفحه ١٢٥ : السجدة أو
استمعت ، سجدت ، لعموم الأمر السالم عن معارضة اشتراط الطهارة فيه على الأقوى.
ويحرم اللبث في
الصفحه ٢٧٣ :
وكذا الشجرة إذا
سقيت بماء نجس (١) ، كانت ثمرتها طاهرة. وكذا الأغصان والأوراق.
وكذا لو كان في
الصفحه ٤٢٨ : الأعمى لا يعرف الوقت ، وليس شرطا.
فلو أذن الأعمى اعتد بأذانه ، فإن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي
الصفحه ٤٩٤ : ، والساهي لا يعيد ، لعدم وجوبه حينئذ.
والاعتبار في اليدين بباطن الكفين ، وفي الرجلين بأطراف الأصابع
الصفحه ٤٨ : .
وشرط الشعر
الممسوح أن لا يخرج عن حد الرأس ، فلو كان مسترسلا خارجا عن حده ، أو كان جعدا
كائنا في حد
الصفحه ١١٠ : الوضوء عن الغسل ، والغسل أفضل لقول الصادق عليهالسلام : إن الله يتوفى
الأنفس في منامها ، ولا يدري ما
الصفحه ١٨٤ : ،
لأصالة البراءة ، والأقرب استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضا.
العاشر : قال ابن بابويه : روي أن من قتل وزغا
الصفحه ٣ : .
قب
: لمناقب ابن شهر آشوب
نجم
: لكتاب النجوم.
شا
: للارشاد.
قبس
: لقبس المصباح
الصفحه ٦ : .
قب
: لمناقب ابن شهر آشوب
نجم
: لكتاب النجوم.
شا
: للارشاد.
قبس
: لقبس المصباح
الصفحه ١٩ :
٨٦ ـ مقصد
الواصلين في معرفة أصول الدين.
٨٧ ـ معارج الفهم
في شرح النظم.
٨٨ ـ مناهج
اليقين.
٨٩
الصفحه ١٥٥ :
ولا يشترط تأخير
جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع في آخر الوقت جاز ، بشرط أن
يكون
الصفحه ١٥٧ : .
فإن أوجبنا في المنسي تعيينها الخمس فكذا هنا ، وإلا وجب أربع صلوات عن كل عشرة
أيام.
ولو كانت تصلي في
الصفحه ١٠٣ :
ولو أولج أحد
المشكلين في فرج الآخر ، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا مس باطن الفرج منه ، لجواز
كونهما
الصفحه ٣٦٥ :
ولو خلقت حصره أو
انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد ، جاز بيعه وصرف الثمن في
الصفحه ٤٥٦ :
البحث
الخامس
( في النقل )
لا يجوز نقل النية
بعد الشروع في الصلاة إلى غيرها ، إلا في المواضع