الصفحه ٢٤١ :
المطلب
الثالث
( في ماء البئر )
وهو على أصل
الطهارة كغيره من المياه ، سواء كان قليلا أو كثيرا
الصفحه ٢٥٧ : الحرام بالمجموع وهو الأقوى ، وكذا يصلي في
الباقي من الثوبين وعاريا مع احتمال الثاني خاصة لو حصل الإبهام
الصفحه ٢٨٢ : الحديبية ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه (١) ، سواء خرج قبل
الاستحالة أو بعدها ما لم
الصفحه ٢٩١ : نزعه مع المكنة.
البحث
الثاني
( في ما يتعلق بالحال )
الدم : إن كان دم
حيض أو نفاس أو استحاضة
الصفحه ٢٩٧ : إحالة من الماء. ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته.
ولو كان اللبن
مضروبا في الطين النجس الممتزج
الصفحه ٢٩٨ : الإنسان مطهر. وكذا الدم إذا صار قيحا أو صديدا.
ولو وقع الخنزير
وشبهه في ملاحة فاستحال ملحا ، أو العذرة
الصفحه ٣١٨ : النافلة (٢).
والمراد بلوغ
المثل والمثلين ، لأن التقدير أن الحائط ذراع ، لقول الصادق عليهالسلام : في
الصفحه ٣١٩ :
( في أوقات المعذورين )
العذر : إما أن لا
يسقط القضاء ويجب معه الصلاة على حسب الإمكان ، كالمتيمم يصلي
الصفحه ٣٣٧ :
الاشتباه من غير ظن ، لم يصح ، وإن وقعت في الوقت. ولو تمكن من اليقين احتمل وجوبه
، ليحصل يقين البراءة. وعدمه
الصفحه ٤٣٠ : (١). والقيام في
الإقامة أشد ، لقول الكاظم عليهالسلام ولا يقيم إلا وهو قائم (٢).
العاشر : أن يكون على مرتفع
الصفحه ٤٤٦ :
ويحتمل أن ينحني
إلى حد يكون النسبة بينه وبين السجود ، كالنسبة بينهما في القيام ، بمعنى إن أكمل
الصفحه ٤٨٥ : بالعدم ، فبقى التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما ،
حيث اشتملا على التوحيد.
ولو توقفت عليه
آية من
الصفحه ٤٩٠ :
ولا يمد التكبير ،
لقوله عليهالسلام : التكبير جزم (١). ولأنه لو حاوله لم يؤمن جعله في غير موضعه
الصفحه ٥٠٠ :
» (١) ولأنها حالة لبث في الصلاة فلا تخلو من ذكر.
الثالث
عشر : جلسة الاستراحة
مستحبة ، لأن النبي
الصفحه ٥١٠ : صلاته (١). ولو كان واجبا
لبطلت. ولأنه عليهالسلام لم يعلم المسيء في صلاته.
وتجزي التسليمة
الواحدة