الصفحه ٤٥ : ، لقبح التصرف في مال
الغير ، فلا يخرج عن عهدة القربة (٢).
ولو جهل غصبية
الماء ، صحت طهارته ، لأنه متعبد
الصفحه ٥١ : الحدث ، ومن زوال علة الضرورة
المسقطة للمباشرة فيزول وكذا الضرورة في العمامة والقناع لو مسح للتقية ، أو
الصفحه ٥٦ :
الغسل والقبول
غيره ، ولأنه عليهالسلام باشر في البيان. نعم يجوز عند الضرورة دفعا للمشقة.
ويكره
الصفحه ٦٤ : أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت
معي على سنتي معي في حظيرة القدس (٢).
والأحسن
الصفحه ٧٤ :
وحكم المبطون حكم
صاحب السلس في تجديد الطهارة عند كل صلاة ، وإذا لم يتمكن من التحفظ وقت الصلاة
الصفحه ٩٢ : استنجى من ريح فليس منا (١).
والخارج من
الأعيان إن أوجب الطهارة الكبرى كالمني والحيض يجب فيه الغسل ، فلا
الصفحه ١٠٨ : درهما ولا دينارا عليه اسم الله (٢). وللتعظيم وإن
وقع في المحدث. ويزيد هنا أمور :
الأول : قراءة كل
الصفحه ١١١ : حين تصفر
الشمس. وهي حين تبدو أصفرا.
المطلب
الثالث
( في كيفية الغسل )
وفيه بحثان :
البحث
الأول
الصفحه ١١٧ : ، اللهم اجعلني من التوابين ، واجعلني من المتطهرين (٣).
المطلب
الرابع
( في اللواحق )
الأول : لا
الصفحه ١٢٢ : الصادق عليهالسلام : كلما رأت
المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلما رأته بعد أيام
الصفحه ١٣٢ :
وقد يتحقق بهذه
الصفات حيض ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكل ما ليس
الصفحه ١٣٩ :
وحكم النفساء حكم
الحائض في جميع المحرمات والمكروهات والمباحات ، وما يجب عليها ويسقط عنها ، لا
فرق
الصفحه ١٤٠ :
الفصل الخامس
( في
المستحاضات )
ونعني بها هنا من
تجاوز دمها أكثر أيام الحيض ، أو أكثر أيام
الصفحه ٢٠٧ : في الوقت ، لم تسقط الإعادة إن أوجبناها ، وعلى تقدير
الأمر بالأداء لا يباح غيرها ، كحمل المصحف وقرا
الصفحه ٢١٤ : زمانه. أما لو ضرب فيما هو بدل من الغسل مرة ، لم يجزيه.
والوجه في الأغسال
غير الجنابة تعدد التيمم