الصفحه ٣٩٧ :
الفصل الخامس
( في
القبلة )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( الماهية )
القبلة كانت أولا
بيت
الصفحه ٤١٤ : عنها واضطر إلى السلوك فيها جاز ، لكثرة النجاسات في الطرق (٣) ، وتكليف التحفظ
يشوش عليه غرض السير
الصفحه ٤١٧ : أكثر.
والإقامة أفضل من
الأذان ، لشدة تأكيد استحباب الطهارة والاستقبال والقيام وغير ذلك في الإقامة على
الصفحه ٤٢٣ : ورزقي دارا واجعل لي عند قبر رسول الله
قرارا ومستقرا » (٤).
المطلب
الثالث
( في محله )
لا يستحب
الصفحه ٤٢٧ : . ومنهم سائر الكفار.
ولا يحكم بإسلامهم
بكلمتي الشهادتين في الأذان ، لأنه قد يأتي به على سبيل الحكاية
الصفحه ٤٣٦ :
لا تستحب حكايته.
والأقرب استحباب حكاية الأذان الأول في الصبح قبله وإن استحب إعادته بعده.
وكذا لا
الصفحه ٤٦٥ : ، كذا التكبير. فإن كبر المأموم أولا
قطعه بتسليمة ثم كبر معه أو بعده ، لأنه ائتم بمن ليس في الصلاة
الصفحه ٤٩٨ : رفعهما.
الخامس : مساواة موضع الجبهة للموقف ، لأنه أنسب بالاعتدال
المطلوب في السجود ، وأمكن للمساجد
الصفحه ٥١٣ : الصادق عليهالسلام : وترفع يديك في الوتر حيال وجهك (٣).
البحث
الثاني
( في شغل النظر )
يستحب أن
الصفحه ٥٢٤ : يكن قرآنا ، وعدمه ، فإن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم القصد.
وإذا سلم عليه وهو
في الصلاة ، وجب
الصفحه ٥٢٩ :
استقبلت القبلة
بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة ، فتفسد صلاتك ، إن الله تعالى يقول لنبيه في
الفريضة
الصفحه ٥٤٢ : تابعه فهل يعيد في آخر صلاته؟ يحتمل ذلك
، لأن المأتي به كان للمتابعة وقد تعدى الخلل إلى صلاته بسهو إمامه
الصفحه ٥٤٣ :
الثامن : لا حكم للسهو في النافلة ، فلو شك في عددها بنى على
الأقل استحبابا ، ويجوز على الأكثر ، ولا
الصفحه ٥٤٩ : شك أحدكم
في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا ، فليطرح الشك وليبن على اليقين ، ثم سجد
سجدتين (١). وقول
الصفحه ٢٥ :
كتاب
الطهارة
وفيه مقدمة ومقاصد
:
أما المقدمة ففي الماهية :
الطهارة لغة :
النظافة. وشرعا