الصفحه ٢٢٠ :
المرة الأولى ،
وإنما ترك ما ختم به في المرة الأولى ، فيجوز أن يكون ما عليه الظهر والعصر أو
المغرب
الصفحه ٢٢٥ :
أما لو نسي الماء
في رحله ثم وجده ، أو مع أصحابه بعد أن صلى بتيممه ، فإنه يستأنف لتفريطه بترك
الطلب
الصفحه ٢٣٤ :
الفصل الثاني
( في
الجاري )
كل المياه في
أصلها على الطهارة كما تقدم ، فإن تغيرت بالنجاسة نجس
الصفحه ٢٤٢ :
الفصل الرابع
( في
المضاف )
وهو كل ما يفتقر
صدق الماء عليه إلى قيد ، ويصح سلبه عنه ، سوا
الصفحه ٢٥١ :
ولا فرق في
الاستنجاء بين الفرجين. والظاهر اختصاص الحكم بالمخرج منهما من بول أو غائط دون
المني
الصفحه ٢٧٧ : .
وكل ما ينفصل من
الحيوان الطاهر العين مما ليس له اجتماع واستحالة في الباطن ، وإنما يرشح رشحا
كاللعاب
الصفحه ٢٨٠ :
رجل صافح مجوسيا؟
فقال : يغسل يده ولا يتوضأ (١). وكذا قال الباقر عليهالسلام في مصافحة اليهودي
الصفحه ٢٨٣ :
الفصل الثاني
( في
إزالة النجاسات )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( الكيفية )
النجس : إما
الصفحه ٣٠٠ : ء ثلاثا ، وإلا لجاز الغسل بغير
الماء.
والأصل فيه : أن
التعفير إن ثبت تعبدا تبع فيه ظاهر النقل ، فلا يجوز
الصفحه ٣١٧ : عليهالسلام : الشفق الحمرة (١). لأنه عليهالسلام قرأ الأعراف في
المغرب. فلا يتقدر وقت الفضيلة بثلاث ركعات
الصفحه ٣٢٤ : ، وفرقوا بينهم في
المضاجع (٤).
فيجب على الآباء
والأمهات تعليمهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع
الصفحه ٣٢٥ :
والإغماء كالجنون
، ويستوي قليله وكثيره في الإسقاط ، مع استيعاب الوقت ، وإن لم يرد على يوم وليلة
الصفحه ٣٣٠ : بعد دخول الفريضة.
الثاني : لو ذكر فائتة وهناك جماعة في حاضرة ، دخل معهم بنية
الفائتة إذا توافق
الصفحه ٣٦٧ :
وقال الصادق عليهالسلام : لا يجوز السجود
إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض (١).
ويشترط فيه أمور
الصفحه ٣٧٦ : الإعادة ، لاشتغال الذمة بفرض الصلاة والشك في براءتها.
ويحتمل عدمها ،
لأن كون الزيادة عورة مشكوك فيه