الصفحه ٨٦ :
فينبغي أن يستتر
بشجرة ، أو بنية جدار ، أو يجمع كثيبا من رمل ، هذا إن كان في الصحراء ، ولو أناخ
الصفحه ٨٨ : الموضع المرتفع ، لأنه أحفظ من غيره ،
ولأن الرضا عليهالسلام قام في سفح آخر الليل فبال وتوضأ على موضع
الصفحه ٩٦ : إجماعا على الأصح ، لأنه استجمر ثلاثا منقية بما وجد فيه شرطا للاستجمار
فأجزأه ، كما لو تعددت حسا ، ولأنه
الصفحه ١٠٤ : الغسل.
ولو استمتع بما
دون القبل والدبر كالسرة والفم وغيرهما ، فلا جنابة ، لعدم تعلق أحكام الإيلاج في
الصفحه ١١٢ : بعده قبل الشروع في المفروض ما دام في الفعل.
ولو نوى رفع الحدث
عن جميع البدن ، صح. ولو نوى رفع الحدث
الصفحه ١١٣ :
الثاني : استدامة النية إلى آخر الغسل ، ليتحد الفعل حكما لا فعلا
للحرج. فلو أتي في الأثناء بنية
الصفحه ١١٨ : مساوي الغسل للأدون في الدخول في الصلاة
معهما. وعدمه ، فإن الوضوء لا تأثير له في رفع حدث الجنابة ولا غسل
الصفحه ١٢٣ : والباردة في سن الحيض ، ولا حيض أيضا مع بلوغ سن اليأس ، لقوله
تعالى ( وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ
الصفحه ١٣٥ :
ولو انقطع دمها
وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف بالعود ، أعادت الوضوء في الحال
الصفحه ١٣٧ : .
فإن قلنا إنه ليس
بحيض ، فهو استحاضة ، وإن قلنا إنه حيض ، حرم الصلاة والصوم ، وبنت فيه جميع أحكام
الحيض
الصفحه ١٣٨ : كالكثير.
واختلف في أكثره ،
فالأقوى أنها ترجع إلى عادتها في الحيض ، لأنه في الحقيقة بقايا دم الحيض ، فلا
الصفحه ١٤١ : لها
تمييز ، ردت إليه ، فيكون حائضا في أيام القوي ، مستحاضة في أيام الضعيف ، ولا
تتحيض بالأكثر ، لقوله
الصفحه ١٤٥ : والاحتياط.
السادس : الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها
لعدم الأولوية ، مع احتمال جعله أول
الصفحه ١٨٢ : الغرض التنظيف وقد حصل ، والحدث لا يضاده.
ولا بد فيه من
النية ، لأنه عبادة. ولا بد من ذكر السبب والتقرب
الصفحه ١٨٩ :
الفصل الأول
( في
مسوغاته )
وهي مع الكثرة
ترجع إلى شيء واحد ، وهو عدم القدرة ، والمراد منه