الصفحه ١٨١ :
الزوال ، لقول
الصادق عليهالسلام : كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة جا
الصفحه ١٩٠ :
أولا لا على وجهه.
ولو ظن وجود الماء
في أبعد وتمكن من المصير إليه ، وجب.
ولو تيقن عدم
الماء حواليه
الصفحه ١٩١ :
يبقى ما يسع لركعة.
ولو كان البعد قد
انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت ، لم يجب طلبه لعدم فائدته
الصفحه ١٩٧ : متعبد بالغسل مع وجود الماء ، والميت قد سقط عنه الفرض بالموت ، ولأن الطهارة
في حق الحي تفيد فعل الطاعة
الصفحه ٢٠٦ :
بغباره ، لأنه
تراب وللرواية (١).
ويشترط في التيمم (٢) من هذه عدم التراب
على الأقوى ، لأن الصعيد هو
الصفحه ٢٣٦ :
ويشترط في المادة
الكرية ، لأن الناقص مساو له فلا يفيد حكما ليس له. ولو كان الحوض الصغير في غير
الصفحه ٢٥٤ :
الفصل الثامن
( في
الماء المشتبه )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( في المشتبه بالنجس
الصفحه ٢٦٧ : صب الدلو
المنزوح في بئر طاهرة ، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة ، سواء
الأول والآخر
الصفحه ٢٨٥ :
المقتضي للطهارة.
ومن قول الصادق عليهالسلام في البول يصيب الجسد : اغسله مرتين. وكذا قال في الثوب
الصفحه ٣٠٤ :
موجود فيه وإن لم يظهر.
ولا يحرم اتخاذها
من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد
الصفحه ٣٠٥ : والتوثيق أو فوقها.
الرابع : لا فرق بين المضبب بالفضة أو الذهب في ذلك ، لتساويهما
في المنع والعلة
الصفحه ٣١٤ : (١). والأخبار في ذلك
كثيرة.
( في
أعدادها )
الصلاة : إما
واجبة ، أو مندوبة. فالواجبات تسع : الفرائض اليومية
الصفحه ٣٤١ : ء ». وقيل في الهيئة : أطول ما يكون الظل المنبسط في ناحية
الشمال ظل أول الجدي ، وأقصره أول السرطان ، وهو
الصفحه ٣٤٩ : للمشقة. ولا يجوز التحري عندنا. ولو اضطر إلى الصلاة في المشتبه ،
وجب عليه التكرير والزيادة بصلاة واحدة على
الصفحه ٣٦١ : : بنيت هذه الصومعة من
أجل هذا الموضع وهو براثا ، قرأت في الكتب المنزلة أنه لا يصلي في هذا الموضع بهذا