الصفحه ٥٥ : يبطل ، وكذا العكس ، لأن ناسي المسح يأخذ من شعر
لحيته إذا لم يبق في يديه نداوة.
ولو فرق ولم يجف ،
فعل
الصفحه ٥٩ : على طول الأسنان جاز ، ويبدأ بجانبه الأيمن
، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحب التيامن في كل
الصفحه ٦٢ :
والمضمضة : إدارة
الماء في جميع الفم. والاستنشاق : اجتذابها بالأنف في جميعه ، استظهارا في التنظيف
الصفحه ٧٦ :
وسئل الصادق عليهالسلام عن الرعاف
والحجامة وكل دم سائل؟ فقال : ليس في هذا وضوء (١).
والقهقهة لا
الصفحه ٩٠ : : لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله وآية
(٣).
وروي أنه لما ناجى
الله موسى بن عمران
الصفحه ٩٥ : هنا في
جزء الحيوان المتصل به كاليد والعقب من المستنجي وغيره وكذنب الحمار ، فلو استنجى
بذلك جاز ، ولا
الصفحه ١٠٦ : عليهالسلام : ( إنما الماء من الماء
الأكبر ) (١). فإذا رأى في
منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل ، ولسقوط
الصفحه ١١٩ : الغسل على وجه الوجوب انصرف إلى
الواجب ، وإن نوى المطلق ولم يقيد بوجه الوجوب ، فإن شرطنا في الندب نيته لم
الصفحه ١٢٠ : متخللا بينه وبين الخروج ، لوقوعه على وجهه.
ولا فرق في الحكمين بين الاستبراء أو لا.
ولو علم أنه ليس
بمني
الصفحه ١٢٦ : كالمتيقن ، ولقوله عليهالسلام : دعي الصلاة
أيام أقرائك (١). وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر
الصفحه ١٣٦ :
الفصل الرابع
( في
النفاس )
وهو دم الولادة ،
ولا خلاف في أن الدم المتعقب للولادة نفاس
الصفحه ١٤٢ : العدول عن أول الدم مع حدوثه في زمان إمكانه
بعيد ، والجمع بين السواد والحمرة يخالف عادة التمييز.
وعلى
الصفحه ١٤٣ : العشرة ، عرفت أنها مستحاضة وأن الحيض متحقق في أيام القوي ، فتقضي ما
تركته من صلاة وصوم في أيام الضعيف
الصفحه ١٦٥ :
قطعا ، والباقي مشكوك فيه.
السادس : لو مزجت ذات تسعة ونصف إحدى العشرات بالأخرى بيوم والكسر
في الأول
الصفحه ١٧٩ : .
ويجب الغسل بمس
الكافر ، لأنه نجس في حياته ولا يزول ذلك الحكم بموته ، وللعموم ، مع احتمال العدم
، لمفهوم