الصفحه ١٧١ : العادة إليها ، والمبتدئة إلى الروايات. وإنما
ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في
الصفحه ٢٠٢ :
الظن بصدقه. ولا
يشترط العدد ، ولا فرق بين الطهارتين ، لقول أحدهما عليهماالسلام : في الرجل تكون به
الصفحه ٢١٣ :
التراب في الأعضاء الممسوحة ، لأنه عليهالسلام نفض يديه.
ولو كان مقطوع
اليدين من الزند ، سقط مسحهما
الصفحه ٢١٦ : ينتقض بالشك ، ووجود
الطلب ليس بناقض ، لعدم النص ومعناه.
ولو وجده في أثناء
الصلاة ، فإن كان بعد ركوع
الصفحه ٢٢٦ :
أما لو أوجبنا
الإعادة على المصلي في الثوب النجس ، فإنه يكفيه الإعادة بتيمم ، لكن بعد غسل
الثوب
الصفحه ٢٣٨ : نجاسة ، فوصل بغدير بالغ كرا ، قيل : لا يطهر ، لامتيازه عن
الطاهر والوجه الطهارة.
ولو شك في بلوغ
الكرية
الصفحه ٢٣٩ : ، حوالة على موضع السؤال.
والاعتبار في
الأشبار (٤) بالغالب دون النادر. والتقدير تحقيق لا تقريب ، لأنه
الصفحه ٢٥٠ : نجسا فنجس ، لأن البلل الباقي في المحل بعضه ، والماء الواحد القليل لا يتبعض
في الطهارة والنجاسة ، ولأنه
الصفحه ٢٧٤ : عليهالسلام في دم البراغيث؟
فقال : لا بأس (٣). ودم السمك طاهر ، لأنه لا نفس له سائلة ، وقوله تعالى ( أُحِلَّ
الصفحه ٢٨٤ :
الصلبة يجب دلكه ،
للاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقول الصادق عليهالسلام في القدح : لا يجزيه حتى
الصفحه ٢٨٦ : عليه.
المطلب
الثاني
( في المحل )
يجب إزالة النجاسة
: عن البدن والثوب ، لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ
الصفحه ٣١٥ :
الفصل الثاني
( في
الأوقات )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( في
تعينها )
وفيه بحثان
الصفحه ٣٢٨ :
فلو نذر النافلة
في هذه الأوقات ، صح على الأول دون الثاني. فإن صححناه ، احتمل التخصيص بما نذره
الصفحه ٣٤٢ :
الظل في بعض
الأوقات نصف قدم؟ قال : إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل قامة الظل ، وذلك أن ظل
القامة
الصفحه ٣٥٣ : : الأرض السبخة ،
لعدم تمكين الجبهة من الأرض ، وقد أشار الصادق عليهالسلام إلى هذه العلة في قوله : لأن