الصفحه ٥٢١ :
التماسك في
أثنائها ووقع ما علمه ، فالأقوى إبطال الصلاة ، لتقصيره بالدخول.
ولو حدث المنافي
في
الصفحه ٥٢٢ :
ولا بأس بالتنحنح
وإن كان فيه حرفان ، لأنه ليس من جنس الكلام ، ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه
الصفحه ٥٣٣ :
الفصل الرابع
( في
الخلل الواقع في الصلاة )
الخلل الواقع في
الصلاة إما عن عمد ، أو سهو ، أو
الصفحه ٥٣٤ : .
ولو لم يعلم أن
الجلد ميتة وصلى فيه ، ثم علم. فإن كان قد أخذه من مسلم غير مستحل للجلد المدبوغ ،
أو شراه
الصفحه ٥٣٧ :
ولو ذكر بعد أن
شرع في صلاة أخرى وتطاول الفصل ، صحت الثانية وبطلت الأولى. وإن لم يطل عاد إلى
الأولى
الصفحه ٥٤١ : أن ينوي الانفراد ، وأن يبقى
على الايتمام ، فلا يجوز له متابعته في الأفعال ، لأنها زيادة في الصلاة غير
الصفحه ٥٥٤ :
( في الكيفية )
وهي سجدتان يجب
الفصل بينهما بجلسة تامة وطمأنينة ، لأن التعدد في صلب الصلاة إنما يحصل
الصفحه ٤٣ :
من خلاله في مجلس
التخاطب ، والكثيف ما يستر ويمنع الرؤية. ولو كان البعض خفيفا والباقي كثيفا
الصفحه ٦٣ :
السادس
( الدعاء عند غسل الأعضاء
ومسحها )
لأن عليا عليهالسلام قال في غسل وجهه
: اللهم بيض
الصفحه ٦٥ :
الفصل الثالث
( في الشك
)
من القواعد التي
يبنى عليها أكثر الأحكام استصحاب اليقين والإعراض عن
الصفحه ٨٣ : وجود مظنته.
ومن الطواف ،
لقوله عليهالسلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام
الصفحه ٩٧ :
ولو استعمل ثلاثة
أنفس ثلاثة أحجار كل واحد منهم من كل حجر بشعبة ، أجزأهم.
البحث
الرابع
( في
الصفحه ١١٥ : .
ولو زالت النجاسة
به ، طهر المحل قطعا ، والأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير.
ولو أجرى الما
الصفحه ١٣١ :
الفصل الثالث
( في دم الاستحاضة )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( الماهية
)
الاستحاضة قد
الصفحه ١٧٠ : ، وأيام النقاء طهر ملفق. ويقع الطلاق في أيام النقاء ، ويخرج
عن كونه بدعيا ، ويحكم فيها بالطهر في الصلاة