الصفحه ٥٤٠ : ، فإن كان بالزيادة ، مثل أن يتكلم ناسيا ، أو يقوم في موضع قعود الإمام
ناسيا ، أو بالعكس ، فالوجه عندي
الصفحه ٣٣ :
الفصل الأول
( في
فروضه )
وهي ثمانية :
النية ، وغسل الوجه ، واليدين ، ومسح الرأس ، والرجلين
الصفحه ٣٤ : فيهما وإن حرم في غيرهما.
أما المرتد فلا
يصح طهارته بوجه ما إجماعا ، ولو (١) ارتد المسلم لم يبطل وضوؤه
الصفحه ٤٠ :
العاشر : تكرار الغسل مستحب على ما يأتي ، فإذا أغفل لمعة في
الغسلة الأولى ، فانغسلت في الكف الثاني
الصفحه ٤٢ : تخليل الشعور
النابتة في حد الوجه ، كالحاجبين والأهداب ( والشاربين والعنفقة ، مطلقا على رأي
بل يكفي إفاضة
الصفحه ٥٨ : .
والأقرب أنه من
سنن الوضوء ، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي. ويحتمل أن يكون من سنة مقصودة في
نفسه ، لأنه
الصفحه ٨٠ : .
ولو صلت من غير
استيناف ، أعادت الصلاة بعد الاستيناف ، لأنها دخلت غير متطهرة.
ولو انقطع في
أثنا
الصفحه ١٢٧ : (٢).
فإن غلبته الشهوة
، أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها ، لما تقدم في الخبر (٣)
ولو لم يجد الماء
فالأقرب عدم
الصفحه ١٤٧ : الجميع حيض ، فتقضي ما تركته من الصوم في الرد وما صامته فيما جاوزه
أيضا ، لظهور الحيض فيه ، فظهر بطلان
الصفحه ١٥٨ :
فعلى كل التقادير
يقع يوم في الطهر ، ولا يتعين الثاني للصوم الثاني ، ولا الحادي عشر للثالث ، لأنا
الصفحه ١٥٩ : ، خرجت عن العهدة.
ولو قضت صوما
متتابعا بنذر وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ، صامت على الولاء ، ثم
الصفحه ١٧٣ :
فلو كانت تحيض
خمسة متوالية من كل ثلاثين ، فجاءها دور تقطع فيه الدم والنقاء يوما ويوما ، وجاوز
الصفحه ١٩٢ :
تأخير الصلاة إلى
آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله ، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الما
الصفحه ١٩٤ :
الاسترجاع إن قدر
، فإن عجز وتيمم قضى على إشكال ، وإن تلف في يده وتيمم فكذلك. وإذا أوجبنا القضا
الصفحه ٢٠٣ :
الخرقة التي عليه
، وجب ولا تيمم ، وإلا تيمم.
السابع : لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من