الصفحه ٢٥٦ : يعلم غصبيته ، إذ لا يشترط العلم
بانتفاء الغصب.
ولو غصب أرضا فحفر
بها بئرا ، فإن قلنا الماء مملوك وهو
الصفحه ٢٦٠ : انتفت أصالة طهارة أحدهما وإطلاقه.
الثالث : أن تظهر علامة النجاسة ، فلو علم أن سبب النجاسة ولوغ
الكلب
الصفحه ٢٦١ : في صورة المضاف. أما
الثوب فلا ، إلا إذا أبطلنا صلاة المأموم لو علم نجاسة ثوب إمامه دون الإمام
الصفحه ٢٨٧ : (٢).
وإذا علم الموضع ،
وجب غسله. وإن اشتبه ، وجب غسل محل الاشتباه ، وكل ما يحتمل ملاقاة النجاسة له.
ولو
الصفحه ٣٢٥ :
المشروب ، أو كون الدواء مزيلا ، فلا قضاء كالإغماء.
ولو علم إسكار
جنسه لكن ظن عدم الإسكار لقلته لم يعذر
الصفحه ٣٤٠ : فيه ، يعلم عليه علامة ، ثم
يرصده بعد الزوال قبل خروج الظل من الدائرة ، فإذا أراد الخروج عنه علم عليه
الصفحه ٣٤١ : ، فإذا وجد الشمس على حاجبه الأيمن ، علم
أنها قد زالت.
الثامن
عشر : قال الشيخ :
المعتبر في زيادة الظل
الصفحه ٣٤٦ : فيه مع العلم
بالغصبية والاختيار عند علمائنا أجمع ، لأن النهي في العبادات يدل على الفساد.
والنهي في
الصفحه ٣٤٧ : ، جاز أن يصلي ، وكذا لو علم بشاهد الحال.
وتجوز الصلاة في
البساتين والصحاري وإن لم يحصل الإذن ، ما لم
الصفحه ٣٦٥ : تعليم العلم فيها ، للتأديب فيها. وجلوس الخياط فيها
للخياطة ، لأنهما من الصنائع. وقد تقدم كراهتها
الصفحه ٣٦٩ : يجوز على
المغصوب مع علم الغصبية ، وإن جهل الحكم لم يعذر ، بل تجب الإعادة. ولا على مال
الغير إذا لم يعلم
الصفحه ٣٧٩ : الميت أيلبس
في الصلاة؟ قال : لا ، ولو دبغ سبعين مرة (٣).
ويكفي في الحكم
بالتذكية عدم العلم بموته
الصفحه ٣٨٥ :
اقرصيه ، ثم
اغسليه بالماء ، ثم صلي فيه (١). وقول الصادق عليهالسلام : إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم
الصفحه ٣٩٨ : ، لتمكنه
من العلم ، وكذا الأعمى.
وأما من بعد
فالواجب عليه الاستقبال إلى جهتها ، لقوله تعالى ( وَحَيْثُ ما
الصفحه ٣٩٩ : كل صلاة إلى معاينة الكعبة ، وكذا حكم من نشأ بمكة وعلم
إصابة الكعبة ، وإن لم يشاهدها حين يصلي.
ولو