الصفحه ١٧ : ـ خلاصة
الأخبار.
٤٧ ـ خلاصة الأقوال
في معرفة الرجال.
٤٨ ـ الدر المكنون
في علم القانون.
٤٩ ـ الدر
الصفحه ٢٤ : ، الفائزين بالخلاص عن الخطإ والنسيان بوجوب عصمته ، القائمين بامتثال
أوامره وواجب طاعته.
أما
بعد : فهذا كتاب
الصفحه ٣٠٤ : عليهالسلام : لا بأس بأن
يشرب الرجل في القدح المفضض ، واعزل فاك عن موضع الفضة (١). والكراهية
للخلاص من الخلاف
الصفحه ٥٦٧ : ................................................... ٢١٢
في
حكم القضاء...................................................... ٢١٧
المقصد الثاني
في
الصفحه ٣٤ : إعادته لو أسلمت ، ولهذا
تجبر المسلمة على الغسل من الحيض لحقه.
وحكم المجنونة حكم
الذمية ، ويحتمل الإباحة
الصفحه ٥٤٦ :
فجاز اختلاف الحكم
، ونقول بموجب الرواية الأولى ، لأنه قبل استكمال القيام يجب الرجوع ، لأنها حالة
الصفحه ٢٦ : وغيره ليقرأ فيه ،
وحكم لوح الصبيان وغيره من الدراهم المكتوب عليها (٥) شيء من القرآن وكتب
الفقه ، حكم
الصفحه ١٧١ : العادة إليها ، والمبتدئة إلى الروايات. وإنما
ينسحب حكم الحيض على النقاء بشرط كون النقاء محتوشا بدمين في
الصفحه ٢٥٠ :
وإن لم يتغير
احتمل أن يكون حكمه حكم المحل الذي انفصل عنه بعد الغسل ، إن كان طاهرا فطاهر ، وإن
كان
الصفحه ٢٦٢ : الجرح أو الماء ، احتمل العمل بالأصلين ، من
طهارة الماء وتحريم الأكل ، والحكم بنجاسة الماء عملا بالاحتياط
الصفحه ٢٦٦ : مساو له في الحكم عملا بالاحتياط ، ولا
يقتضي الحكمة الأكثر. ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأنثى
الصفحه ٢٧٨ : ، ولأنه محرمة التناول لاحترام وضرر
ظاهر والناس مشعوفون بها ، فيحكم بالنجاسة تأكيدا للزجر ، كما حكم الشارع
الصفحه ٣٨٤ : ، وحصول الامتثال منه. ولو علم الغصب
وجهل الحكم لم يعذر. ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا ، فالأولى إلحاقه
الصفحه ٥٣٩ : الركوع ، أو من السجود ، ولم يذكر حتى ينتقل. أما لو كان في محله فإنه يأتي به.
الخامس : لا حكم للسهو في
الصفحه ١٨ :
٥٩ ـ شرح حكمة
الإشراق.
٦٠ ـ غاية الأحكام
في تنقيح تلخيص المرام.
٦١ ـ غاية الوصول
في شرح مختصر