الصفحه ٢٤٦ : . وكذا يكره سؤر الفأرة والحية.
__________________
(١) المبسوط ١ ـ ١٠.
(٢) نفس المصدر.
(٣) وسائل
الصفحه ٢٥٢ : حالة الاختيار إجماعا. ويجوز عند الضرورة والخوف من تلف
النفس ، سواء كانت نجاسته ذاتية أو عارضية.
ولو
الصفحه ٢٧١ : أعيانها :
الأول
والثاني : البول والغائط
من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول اللحم ، سواء كان التحريم
الصفحه ٢٧٢ : ما
ليس له نفس سائلة ورجيعه ، للأصل ، وتعذر التحرز منه ، وعدم الخبث فيه.
وبول ما يؤكل لحمه
ورجيعه
الصفحه ٢٧٨ : الإسكار نجس ، سواء غلا من نفسه أو بالنار أو الشمس ، إلا أن
يذهب ثلثاه.
التاسع : الفقاع حكمه حكم الخمر في
الصفحه ٢٧٩ : فرق عندنا بين أن ينقلب من نفسه أو بعلاج ،
وليس محرما ، لقول الرضا عليهالسلام فقد سئل عن العصير يصير
الصفحه ٣٠٢ : الواقف.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) وسائل الشيعة :
٢ ـ ١٠٧٦ ب ٥٣.
(٣) راجع منتهى
الصفحه ٣٠٦ :
المطلب
السابع
( في كلام في الجلود )
جلد الميتة من ذي
النفس السائلة نجس لا يطهر بالدباغ ، سوا
الصفحه ٣٤٣ : الشمس وإنما يستضيء بها ما هو كمد في نفسه كثيف في جوهره ، كالأرض
والقمر وأجزاء الأرض المتصلة والمنفصلة
الصفحه ٣٥٠ : ٣
ـ ٤٤٥ ح ٢.
(٢) نفس المصدر.
(٣) وفي « س » ومسان
الطرق ، كما في الوسائل.
(٤) وسائل الشيعة ٣
ـ ٤٤١
الصفحه ٣٧٣ : حنكه فأصابه ألم لا دواء له
، فلا يلومن إلا نفسه (٤).
ويجزي الثوب
الواحد ، لأن الباقر عليهالسلام صلى
الصفحه ٤٢٨ : ، لأنه أوقع في النفس
وأقرب إلى السماع.
السادس : أن يكون متطهرا ، لقوله عليهالسلام : حق وسنة ألا يؤذن
الصفحه ٤٤٣ : القيام ويصير
بحيث لو رفع قدميه عن الأرض ( لأمكنه ) (١) كان معلقا نفسه بشيء ، لم يكن قائما.
ولو لم يقدر
الصفحه ٤٥١ : .
__________________
(١) سورة البينة :
٥.
(٢) وسائل الشيعة ١
ـ ٣٤ ح ١٠.
(٣) نفس المصدر.
(٤) وسائل الشيعة ١
ـ ٣٤ ح ٩.
الصفحه ٤٥٢ : سبعة :
الأول : فعل الصلاة ، ليمتاز عن سائر الأفعال ، ولا يكفي إخطار
نفس الصلاة بالبال مع الغفلة عن