الصفحه ٣٧ : الجميع.
والأصل أن ( نفس ) (١) النوم والبول لم
يرتفع ، بل يرتفع حكمهما ، وهو شيء واحد تعددت أسبابه
الصفحه ٥٨ : .
والأقرب أنه من
سنن الوضوء ، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي. ويحتمل أن يكون من سنة مقصودة في
نفسه ، لأنه
الصفحه ٦٢ : واللثات مع إمرار الإصبع عليها
، ويصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم ، مع إدخال الإصبع وإزالة الأذى. ولا يبالغ
الصفحه ٨٢ : المسلك الطبيعي ، فالوجهان.
التاسع : لو مس الخنثى باطن فرج واضح ، فالحكم على ما سبق ، وإن
مس فرج نفسه
الصفحه ٨٦ : دخل
الكنيف يقنع رأسه ويقول سرا في نفسه : بسم الله وبالله (٢).
الرابع : الدعاء عند الدخول ، وعند
الصفحه ١٠٩ : ، أو لخوف العسعس أو غيره
، أو خاف على النفس أو المال ، تيمم حينئذ تطهيرا ، أو تخفيفا للحدث بقدر الإمكان
الصفحه ١١٩ : .
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) المبسوط ١ ـ ٤٠.
(٣) وسائل الشيعة :
١ ـ ٥٢٦ ح ١.
(٤) وسائل الشيعة :
١ ـ ٣٤
الصفحه ١٣٧ : إلى وقت رؤية الدم طاهر.
والدم المتخلل بين
التوأمين نفاس ، لأنه خرج عقيب خروج نفس
الصفحه ١٧٩ : غسل
ما مسه به ، لقول الصادق عليهالسلام : ولكن يغسل يده (٢). ولو كانت الميتة غير ذات نفس سائلة ، لم
الصفحه ١٨١ : تقديمه يوم الخميس ، لأنه طاعة في نفسه فلا
يؤثر فيه الوقت ، ولأن الغاية قد تحصل أكثرها ، وهو التنظيف يوم
الصفحه ١٩٠ :
يسقط بطلب من لم يأمره ولم يأذن له فيه؟ الوجه العدم ، لانتفاء الامتثال.
ويسقط الطلب بخوفه
على نفسه
الصفحه ١٩٨ : بملك نفسه من غيره ، وإن كان ذلك الغير
أحوج إلى الماء وكان حدثه أغلظ. ولا يجوز لكل واحد بذل ملكه لغيره
الصفحه ٢٠٢ : لحقه برد ،
إلا أن يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (٢). وهو ممنوع ، لعموم الآية والخبر ، والروايات المعارضة
الصفحه ٢٢٢ : لحاضرة
__________________
(١) في « ق » يستحب.
(٢) وسائل الشيعة :
٢ ـ ٩٨٢ ح ٣.
(٣) نفس المصدر.
الصفحه ٢٤٢ : القليل والكثير ، ولأنه قاصر عن دفع النجاسة ، فإنه لا يطهر
غيره ، فلا يدفعها عن نفسه كالقليل.
فإن مزج