الصفحه ٢٩٧ : إحالة من الماء. ولو لم يستحل ، لم يطهر ، وإن تغيرت صفاته.
ولو كان اللبن
مضروبا في الطين النجس الممتزج
الصفحه ١٧٨ : (٢). ولقول أحدهما عليهماالسلام : الغسل في سبعة عشر موطنا قال : وإذا غسلت ميتا وكفنته أو
مسسته بعد ما يبرد
الصفحه ٢١٥ : المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم
يحدث أو يجد الماء (١) وقول الصادق عليهالسلام في رجل تيمم : يجزيه ذلك أن يجد
الصفحه ٤٩٣ : انقلب على وجهه فماست جبهته الأرض ، فالأقوى الإجزاء.
البحث
الثاني
( في
واجباته )
وهي عشرة
الصفحه ١٨٤ : فعليه الغسل. وحكي
__________________
(١) وهي مرسل صدوق
عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الغسل
في سبعة
الصفحه ٢٩٢ : بغسله في اليوم مرة
واحدة ، لأنه يتكرر فيشق إزالته ، فيعفى عنه كالقروح السائلة. ولقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢١٩ :
فلو نذر تجديد
التيمم لكل صلاة ، وجب إن قلنا باستحبابه ، فلو نذر تعدده بتعدد الفريضة اليومية ،
صح
الصفحه ٣٢٩ : كالفوائت إجماعا ، فيصلي ظهر
يومه الحاضر بعد صبحه وقبل عصره ، وهكذا في الباقي (٢). وترتيب الفوائت على
الصفحه ٦٣ : وجهي يوم تسود الوجوه ، ولا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه.
وفي غسل اليمين :
اللهم أعطني كتابي بيميني
الصفحه ٤٨٤ :
السابع : يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة والتوحيد. وروي
المنافقين (١). وفي مغرب ليلة
الصفحه ٣٣٤ : ، لأن جبرئيل عليهالسلام صلاها في اليومين
في وقت واحد (١). وفي العصر التعجيل بعد مضي أربعة أقدام ، وفي
الصفحه ٤٢٤ :
ولو أذن في هذه
المواضع كان مبدعا.
ومحله ليس إلا
لصلوات الخمس اليومية والجمعة ، سواء المنفرد
الصفحه ٤٢٥ : عليهالسلام : السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ،
ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان (٢).
ولأن
الصفحه ٤٨٠ : البدل مع إمكانه كالآيات. ويحتمل العدم ، كما لو فاته صوم يوم طويل يجوز قضاؤه
في يوم قصير من غير نظر إلى
الصفحه ١٨٠ :
ولا فرق في إيجاب
غسل اليدين أن تكون الميتة رطبة أو يابسة ، ولو مس الصوف المتصل بها أو الشعر أو