الصفحه ٣٤٤ : الضوء إلى أن يأخذ طولا وعرضا ، فينبسط في عرض
الأفق كنصف دائرة ، وهو الصادق ، فيمتلي أفق المشرق ضيا
الصفحه ٤١ : .
الثاني
عشر : من وضأه غيره
للعذر يتولى هو النية.
المطلب
الثاني
( غسل الوجه )
وهو واجب بالنص
الصفحه ١٥٢ :
والتالي لتالية
شهر الثلاثة ، أما في الرابع فتتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة ، وهكذا إلى وقت
الذكر
الصفحه ٣٣٣ :
السابع
عشر : المريض والخائف
يصليان القضاء على ما يتمكنان منه كالحاضرة ، نعم لا يقصر الخائف في
الصفحه ١٢٧ : (٢).
فإن غلبته الشهوة
، أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها ، لما تقدم في الخبر (٣)
ولو لم يجد الماء
فالأقرب عدم
الصفحه ٢٣٩ :
أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون.
والوزن ألف ومائتا
رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق
الصفحه ٤٩٧ :
العاشر : رفع الرأس منه بعد إكمال الذكر في السجدة الأولى ،
والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين
الصفحه ١٩١ :
يبقى ما يسع لركعة.
ولو كان البعد قد
انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت ، لم يجب طلبه لعدم فائدته
الصفحه ٤٧١ :
الثامن : الإعراب شرط في القراءة على الأقوى ، فلو لحن عمدا أعاد
، سواء كان عالما أو جاهلا ، وسوا
الصفحه ٦٨ : ذمته. ولو كان الشك في صلاة يوم ، أعاد صبحا ومغربا وأربعة ينوي بها
ما في ذمته.
السابع : لو ذكر الإخلال
الصفحه ١٤١ :
وأن لا ينقص
الضعيف وهو النقاء عن عشرة ، لأنا نريد أن نجعله طهرا ، والقوي بعده حيضة أخرى ،
وإنما
الصفحه ٢٧١ :
الفصل الأول
( في
أصنافها )
الأشياء كلها على
أصالة الطهارة إلا عشرة أصناف حكم الشرع بنجاسة
الصفحه ٣٩٧ :
الفصل الخامس
( في
القبلة )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( الماهية )
القبلة كانت أولا
بيت
الصفحه ٤١٧ : أكثر.
والإقامة أفضل من
الأذان ، لشدة تأكيد استحباب الطهارة والاستقبال والقيام وغير ذلك في الإقامة على
الصفحه ٣٢٧ : في الحمام. والمنع كصوم يوم العيد.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢
ـ ٧٩٧ ما يدل على ذلك