الصفحه ٢١٨ : التيمم
بوجود ما يصح استعماله في الطهارة وإن كان مكروها كسور الحمار ( وإن كان مشتبها ) (١) لا كالمشتبه
الصفحه ٥١٨ : ، وميتة السوء ،
والبلية التي تنزل على العبد في ذلك اليوم (٢).
وقال أمير
المؤمنين عليهالسلام : من أحب أن
الصفحه ٢٦٥ : .
المطلب
الثالث
( في تطهير ماء البئر )
قد بينا أن الأقوى
أنها لا تنجس إلا بالتغير ، فإذا حصل لم تطهر
الصفحه ٤٧٠ : الإمام ، ولا بالحمد على العطسة ، للأمر بذلك كله. فالاشتغال بها عند
عروض أسبابها لا يجعله قادحا فيها. قال
الصفحه ٣٢٨ : رأيتموني أصلي (٤).
فلو فاته صلاة يوم
، وجب أن يبدأ في القضاء بصبحه قبل ظهره ، ثم بظهره قبل عصره وهكذا
الصفحه ٤٠١ : ، تدور حول القطب في كل يوم وليلة دورة واحدة ، فيكون الجدي
عند طلوع الشمس مكان الفرقدين عند غروبها
الصفحه ٣١٥ : :
البحث
الأول
( في تعيين وقت الفرائض
اليومية )
لكل صلاة وقتان :
أول وهو وقت الرفاهية والفضيلة ، وآخر
الصفحه ٣٣٦ : ، لقول علي عليهالسلام لما كان يوم
الأحزاب صلينا العصر بين المغرب والعشاء ، فقال النبي
الصفحه ١٦٢ : الصورة الأولى في أن احتمال الانقطاع بعد العشرة الأولى قائم إلى آخر
الشهر ، وهنا لا يحتمل الانقطاع إلا في
الصفحه ١٤٢ : المختار وهو
جعل السواد الحيض ، لو رأت عشرة حمرة ثم عشرة سواد ، تركت العبادة في الجميع. أما
العشرة الأولى
الصفحه ١٤٦ :
ولو اتفق ذلك في
رمضان ، قضت صوم عشرة عند علمائنا ، والأقرب عندي أحد عشر.
الثامن : إن رددناها في
الصفحه ١٥٤ : شهر رمضان بأجمعه ، لاحتمال أن يكون طاهرا
فيه أجمع ، ثم لا يجزيها ذلك بل يجزيها عشرة ، لاحتمال أن تحيض
الصفحه ١٢٤ :
والزائد على
العشرة لم يثبت سقوطها فيهما. والأشهر اشتراط التوالي في الثلاثة ، فلو رأتها
متفرقة لم
الصفحه ١٤٧ : هذه الاحتمالات فكذا هنا ، ولا يحل وطؤها
إلى تمام العشرة.
ولا تقضي في هذه
المدة فوائت الصوم والصلاة
الصفحه ١٤٣ : العشرة ، عرفت أنها مستحاضة وأن الحيض متحقق في أيام القوي ، فتقضي ما
تركته من صلاة وصوم في أيام الضعيف