الصفحه ٣٤٤ :
وعلى هذا كل ما
ازدادت الشمس قربا من الأفق ازداد مخروط الضوء ، فيزداد الضوء من حواشي إلى أن
تطلع
الصفحه ٣٤٩ :
ولو كان على رأسه
عمامة وطرفها يسقط على نجاسة ، صحت صلاته. ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا ، كثوب من
إلى
الصفحه ٣٥٣ : : الأرض السبخة ،
لعدم تمكين الجبهة من الأرض ، وقد أشار الصادق عليهالسلام إلى هذه العلة في قوله : لأن
الصفحه ٣٥٨ : : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال : نعم فأمر به
فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه
الصفحه ٤٤١ : بأفعال
الصلاة واجب ، لتوقف الواجب المطلق وهو الإتيان بها عليه ، وكما يجب العلم بها كذا
يجب العلم بوجهها
الصفحه ٤٤٨ :
كان به رمد لا
يبرأ إلا بالاضطجاع ، جاز الاضطجاع وإن قدر على القيام ، للضرورة ، كما يجوز
العدول
الصفحه ٤٦١ : من كسب القدرة عليها. فإن كان لخرس ونحوه ،
حرك لسانه وأشار بإصبعه ، أو شفته ولهاته (٢) مع العجز عن
الصفحه ٥٠٥ : لئلا يتأذى به ، ولئلا يتخاصما.
ويجوز التقرب
بسجدة ابتداء من غير سبب ، وكذا بالركوع على إشكال
الصفحه ٥٢١ : الصلاة بغير اختياره ولا بتقصير منه ، فإن أمكن إزالته على الاتصال بحدوثه ،
كما لو وقعت عليه نجاسة يابسة
الصفحه ٥٢٤ : يكن قرآنا ، وعدمه ، فإن القرآن لا يخرج عن كونه قرآنا بعدم القصد.
وإذا سلم عليه وهو
في الصلاة ، وجب
الصفحه ٥٤٧ : (١). وتحمل على العدد
عملا بالمشهور.
ولا فرق بين الركن
وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن
الصفحه ٣٩ :
صحته ، بناء على
أن الموجب للطهارة هو الحدث وقد وجد ، إلا أن وقتها تتضيق عليه بدخول الوقت ،
ولأنه
الصفحه ٦٦ :
بعد الطلوع ، نقض طهارته (١) وتوضأ عن حدث ، وشك في السابق منهما ، الوجه استصحاب السابق
عليه ، لأنه إن
الصفحه ٨٨ : الموضع المرتفع ، لأنه أحفظ من غيره ،
ولأن الرضا عليهالسلام قام في سفح آخر الليل فبال وتوضأ على موضع
الصفحه ١١٥ :
الثاني : الاستبراء بالبول للرجل المنزل ، لاشتماله على استخراج
بقايا المني ، فإن لم يتأت البول مسح