الصفحه ٥٠٤ :
ولو كرر السجدة في
مجلس واحد ولم يسجد للأولى ، احتمل الاكتفاء بالواحدة ، ووجوب التكرار وهو الأقوى
الصفحه ٣٣٢ :
ولو علم ترك صلاة
واحدة في كل يوم ولا يعلم عددها ولا عينها ، صلى اثنتين وثلاثا وأربعا مكررا حتى
يظن
الصفحه ٣٥٣ : الجبهة لا تقع مستوية. ولو
كان فيها أرض مستوية فلا بأس (٢).
الخامس
عشر : أرض الثلج ،
لعدم التمكين أيضا
الصفحه ٣٧٨ :
المرتضى التأخير
كالمتيمم.
السابع
عشر : ليس ستر العورة
شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعا
الصفحه ١٧٦ : أيام
الدم بعد الرد ، وصلاتها لأنها تركتها رجاء للانقطاع قبل العشرة ، فإذا جاوزها
الدم تبين الطهر في تلك
الصفحه ١٧٠ : رأت ثلاثة
وانقطع ، ثم رأت العاشر ، فالعشرة حيض إن انقطع عليه ، لأن العاشر في أيام الحيض ،
فكان حيضا
الصفحه ١٧١ : الثامن ولم يعد الدم
في العاشر ، فالتاسع والعاشر طهر ، لأن النقاء فيهما غير محتوش بدمين في العشرة.
ويحتمل
الصفحه ٤١٦ : القيامة ، يغبطهم الأولون والآخرون : رجل نادى بالصلوات الخمس في
كل يوم وليلة. ورجل يأم قوما وهم به راضون
الصفحه ٣٣٩ : بالبلاد الحارة على الأقوى ، لأن
المحذور الطبي لا يتوقع مما (٢) يشمس في البلاد المعتدلة.
السادس
عشر : لو
الصفحه ٣٦٠ :
وصلاة في مسجد
السوق اثنتا عشر صلاة ، وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة (١).
وقصد زين العابدين
الصفحه ٥٠٢ : الشكر. الثالث سجدة السهو ، وستأتي في بابه. فهنا
مقامان :
المقام
الأول
( في سجود التلاوة )
وهي في
الصفحه ٣١٤ : (١). والأخبار في ذلك
كثيرة.
( في
أعدادها )
الصلاة : إما
واجبة ، أو مندوبة. فالواجبات تسع : الفرائض اليومية
الصفحه ٢٢٠ : العشاء بعد ذلك بالتيمم الثاني خرج عن العهدة.
ولو نسي ثلاث صلوات
من يوم ، اقتصر على ثلاث تيممات وزاد في
الصفحه ٢١ : غير معلوم ، فرغ من نسخها في اليوم
السابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحرام سنة ١٢٤٥ ه وهذا الكتاب من
الصفحه ٣٩٣ : إذا غسلته في اليوم مرة واحدة ، وقد تقدم ذلك كله.
المطلب
الرابع
( في ما تكره الصلاة فيه
)
وهي