الصفحه ٥٠٧ : لا سهوا.
والواجب في
التشهدين معا الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام.
ولو نذر ركعة
الصفحه ٥٤٠ :
السابع : لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه المأموم ، وبالعكس ،
للأصل ، ولقوله عليهالسلام : ليس على
الصفحه ١٤ :
٥ ـ السيد رضي
الدين علي بن طاوس الحسني.
٦ ـ الشيخ نجيب
الدين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلي
الصفحه ٥٠ : بالأصابع لا ما على الحاوي. أما لو كان المسح على الخرقة في اليد لضرورة
الجرح وشبهه فمسح به ، فالأقرب الجواز
الصفحه ٥١ :
ولا يجوز على حائل
من خف وجورب وغيرهما اختيارا عند علمائنا أجمع ، وقول علي عليهالسلام وعائشة : ما
الصفحه ٧٠ : الجبيرة
بانخلاع العضو أو كسره أو رضه أو فكه أو غير ذلك ، مما يحتاج إلى وضع الألواح عليه
، وإن كان الغالب
الصفحه ٧١ : الأعضاء
لا يزيد على فقدانه.
ولو كان مقطوع طرف
، لم يسقط عنه غسل الباقي.
ولو استوعبت
الجبيرة محل
الصفحه ٧٣ : على حاله ، ولا يسقط عنه الصلاة ولا الوضوء ، للأمر المتوجه
عليه بهما وعدم مقتضي السقوط.
وهل يجمع بين
الصفحه ٩٠ :
الثامن : السواك على الخلاء ، لقول الكاظم عليهالسلام : إنه يورث البخر
(١).
التاسع : الكلام على
الصفحه ١٠٧ :
ولو استيقظ البالغ
أو من قاربه ، فرأى المني على بدنه أو ثوبه ، وجب الغسل وإن لم ير في النوم شيئا
الصفحه ١٢٠ : متخللا بينه وبين الخروج ، لوقوعه على وجهه.
ولا فرق في الحكمين بين الاستبراء أو لا.
ولو علم أنه ليس
بمني
الصفحه ١٥٩ : ، خرجت عن العهدة.
ولو قضت صوما
متتابعا بنذر وشبهه ، فإن كان قدر ما يقع في شهر ، صامت على الولاء ، ثم
الصفحه ٢٢٥ : .
ولو دخل الوقت
ومعه ماء يكفيه للوضوء خاصة ، احتمل تحريم الجماع عليه حتى يصلي ، لما فيه من
تفويت الواجب
الصفحه ٢٣٩ :
أثمان شبر ، وعلى الثاني سبعة وعشرون.
والوزن ألف ومائتا
رطل بالعراقي على الأقوى ، لقول الصادق
الصفحه ٢٥٨ : يغسله بالآخر ، فإن تعذر غسله
بهما ، إما لحاجته إلى الآخر ، أو لانقلابه ، أو لقهره عليه ، وجب غسله بالآخر