الصفحه ٤٦٤ :
ترك رفعهما حتى
أتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي ، وإن أتمه لم يرفع بعد ذلك.
الثاني : أن لا يقصر
الصفحه ٤٧٦ :
وقيل : يجب تكرار
هذا ثلاث مرات. وقيل : تجب الثلاث ويسقط التكبير إلا في الثالثة. وقيل : وفي
الثالثة
الصفحه ٤٩١ : كان يستوي في
الركوع بحيث لو صب الماء على ظهره لاستمسك (١).
الخامس : رد ركبتيه إلى خلفه ، ولا ينصبهما
الصفحه ٤٩٦ : دون الكف وبالعكس.
السابع : تجب الطمأنينة في كل واحد من السجدتين ، لقوله عليهالسلام للمسيء في صلاته
الصفحه ٥٢٧ :
أو سهوا ، لقوله عليهالسلام : اقتلوا
الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (١). وأخذ عليهالسلام بأذن
الصفحه ٥٤٨ :
فلو شك في
الأولتين ، بطلت على ما تقدم. وكذا لو شك في الزائد من الثلاثية.
أما لو شك في
الزائد من
الصفحه ٥٥٧ : نقل واجبا ذكريا (١) عن موضعه إلى ركن آخر طويل ، كما لو قرأ الفاتحة في الركوع
أو السجود ، فالأقرب
الصفحه ٥٦٤ : .................................................. ٥٧
استحباب
ترك التمندل ................................................. ٥٨
الفصل الثالث :
في
الصفحه ٥٦٧ : .............................................................. ٢٠٦
الفصل الرابع : في الأحكام................................................ ٢٠٩
إلى
متى تباح
الصفحه ٢٣ : مصنوعاته على عدم تناهي
قدرته ، الكاشف إحكامه وإتقانه عن علمه وحكمته ، الموضح تخصيص آثاره في أوقات صنعه
الصفحه ٥٣ : ، فأوقعوا الأفعال دفعة لم يجز ، لمنافاة المعية الترتيب. وكذا لو أوقع
أعضاه المغسولة في الماء دفعة.
ولا
الصفحه ٧٨ : تحيله تلقيه إلى أسفل ، فهو إذن أشبه بالقيء.
وهل يجزي في
المنفذ غير المعتاد الاستجمار؟ إشكال ينشأ : من
الصفحه ٧٩ :
مستند ، ولا بين
أن يكون السناد بحيث لو سل لسقط ، وبين أن لا يكون كذلك. ولا بين أن يكون في
الصلاة
الصفحه ٨٧ :
والقذى ، واجعلني
من المتطهرين. فإذا تزجر قال : اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فأخرجه خبيثا في
الصفحه ٩٣ :
أثر. والاستنجاء
في المحل المعتاد رخصة ، لأجل المشقة الحاصلة من تكرار الغسل مع تكرر النجاسة. أما
ما