الصفحه ٢٠٠ :
إليه لدين مستغرق أو لنفقته أو لنفقة رفيقه ، أو حيوان محترم ، أو يكون محتاج إليه
في سفره (١) في ذهابه
الصفحه ٢١٠ :
ولو ظن أن عليه
فائتة ، فنوى استباحتها في غير وقت فريضة ، ثم ظهر كذب الظن ، فالأقوى البطلان ،
كما
الصفحه ٢٢٢ : .
ولو تيمم لنافلة
ندبا دخل به في الفريضة. وكذا لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة ، دخل به فيها بعد
دخول
الصفحه ٢٣٢ : استعماله في تغسيل الأموات ، لقول الصادق عليهالسلام : لا تعجل له النار (٢). فإن احتاج الغاسل إليه لشدة
الصفحه ٢٦٤ : ،
وإن أزال التغير ، خلافا للمرتضى.
ولو غمس كوز فيه
ماء نجس في ماء طاهر ، فإن كان قليلا نجس ولم يطهر
الصفحه ٢٨١ : عليهالسلام : الحيض والجنابة حيث جعلهما الله تعالى ليس في العرق ،
فلا يغسلان ثوبهما (١). وللشيخ قول بنجاستهما
الصفحه ٢٨٧ :
والعجين ، وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائه بالضرب.
أما السمسم
والحنطة إذا انتقعا في الماء النجس ، فالأقوى
الصفحه ٣٤٦ :
الفصل الثالث
( في
المكان )
ومطالبه أربعة :
المطلب
الأول
( في شرائطه )
وهي اثنان
الصفحه ٣٦٤ :
ويكره عمل الصنائع
في المساجد ، لأنه وضع للعبادة لا لأمور الدنيا.
ويكره سل السيف
وبري النبل
الصفحه ٣٩١ : كانت مضمومة بالرصاص.
ولو حمل حيوانا
حيا طاهرا صحت صلاته وإن لم يكن مأكول اللحم. والنجاسة الباطنة فيه
الصفحه ٤٢٠ :
يضر وجاز البناء
عليه. وإن طال بطل. ويحتمل في الإغماء الاستيناف وإن قصر ، لخروجه عن التكليف.
ولو
الصفحه ٤٣٢ :
الثالث : لا يجوز الأذان قبل دخول وقت الصلاة في غير الصبح إجماعا
، لأنه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا
الصفحه ٤٤٩ :
ولو وجد الخفة في
ركوعه قاعدا ، فإن وجدها قبل الطمأنينة ، لزمه الارتفاع إلى حد الراكعين عن قيام
الصفحه ٤٥٤ :
وغيره من العبادات
، بخلاف الصوم. لما في اعتبار المقارنة من عسر مراقبة الفجر.
ولا نعني
بالمقارنة
الصفحه ٤٥٨ :
ولو شك هل نوى
ظهرا أو عصرا أو فرضا أو نفلا ، فإن كان في موضعه استأنف ، لما تقدم من أصالة عدم