الصفحه ٤٠٥ :
المطلب
الرابع
( في خلل الاجتهاد )
المصلي بالاجتهاد
إن تبين الإصابة أو جهلها واستمر حاله
الصفحه ٤٣١ :
المطلب
الخامس
( في اللواحق )
وهي :
الأول : لا يختص الأذان بقبيل ولا بنسل من كان من مؤذني
الصفحه ٤٤٤ :
وإذا عجز في
الفرائض عن الانتصاب ، بأن (١) تقوس ظهره لكبر (٢) أو غيره وصار على هيئة الراكع ، وجب
الصفحه ٤٦٢ :
لرجاء التعليم.
ولا يجوز له
الصلاة بالترجمة في أول الوقت حينئذ. فإن علم انتفاء التعليم في الوقت ، جاز
الصفحه ٥١٤ :
البحث
الثالث
( في القنوت )
وهو مستحب في كل
صلاة مرة واحدة إلا الجمعة ، فإن فيها قنوتين
الصفحه ٥٣٨ :
البحث
الثاني
( في السهو عن غير ركن )
وأقسامه ثلاثة :
القسم
الأول
( ما لا حكم له
الصفحه ٥٥٠ :
( في كيفية الاحتياط )
يجب الاحتياط بعد
إكمال الصلاة والتشهد والتسليم ، لأنه في معرض الزيادة ، فلا
الصفحه ٥٥٢ : وركعتين من جلوس. فإن شك في الثاني بين
الأربع والخمس ، بنى على الأربع وتشهد وسلم وصلى ركعة الاحتياط ، ثم
الصفحه ٥٥٦ :
وسجدتا السهو
واجبتان ، قال الشيخ : وهما شرط في صحة الصلاة ، والثاني ممنوع. فلو لم يسجدهما
وجب عليه
الصفحه ٥٥٩ :
الإمام رأسه من السجود الثاني في الركعة الثالثة ، جلس المأموم وتشهد تشهدا خفيفا
، ثم لحق إمامه قبل ركوعه
الصفحه ٦٧ :
فإذا قمت من
الوضوء وفرغت منه ، وقد صرت في حالة أخرى في الصلاة أو في غيرها ، فشككت في بعض ما
سماه
الصفحه ١١٤ : في الرأس والجسد يستلزمه في الجانبين لعدم الفاصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : من اغتسل من
جنابة ولم
الصفحه ١١٦ :
والمغتسل من إناء
يصبه عليه من غير إدخال؟ الأقرب ذلك ، لأنه من سنن الغسل ، لقول أحدهما في غسل
الصفحه ١٢١ :
الفصل الثاني
( في
الحيض )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( في ماهيته )
الحيض لغة :
السيل
الصفحه ١٩٨ : استعمال الناقص ،
وإلا حرم لما فيه من التضييع.
ولو اجتمع ميت ومن
على بدنه نجاسة ، احتمل تقديم الميت لما