الصفحه ٣٩٠ :
القضاء. وقيل : لا
تجبان ، لأن ما عذر فيه بالجهل عذر بالنسيان ، بل هو أولى لورود النص فيه بالعفو
الصفحه ٤١٢ :
ثم الطريق في
الغالب لا يستمر على نهج واحد ، بل لا بد فيه من معاطف يلقاها السالك يمنة ويسرة
الصفحه ٤٤٨ : بذلك إلى التيمم والإفطار.
البحث الرابع
( في الانتقال )
ويجوز الانتقال في
الصلاة في طرفي القدرة
الصفحه ٤٦٦ : ومنهاج علي حنيفا مسلما
إلى آخر الكلام كان أفضل (١).
ولو ترك الاستفتاح
عمدا أو سهوا حتى تعوذ وشرع في
الصفحه ٤٨٦ :
البحث
الأول
( الماهية )
الركوع لغة :
الانحناء. وشرعا : كذلك مختص بالرأس والظهر في الصلوات
الصفحه ٥١٥ :
في الأولى قبل
الركوع ، وفي الأخيرة بعد الركوع (١).
وفي الوتر يستحب
قبل الركوع وبعده ، لأن الكاظم
الصفحه ٥٢٦ : غليان صدره وحركته بالبكاء.
وسأل أبو حنيفة
الصادق عليهالسلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ فقال
الصفحه ٥٥٨ :
الخامس : لو جلس في الركعة الأخيرة ظانا أنه سجد السجدتين وتشهد ،
ثم ذكر ترك السجدتين بعد التشهد
الصفحه ١٣٠ :
ولو قصر الوقت ،
لم يجب القضاء ، لاستحالة ما لا يطاق ، وقول الباقر عليهالسلام : في المرأة تكون في
الصفحه ١٣٤ :
ولو خرج الدم بعد
الشد ، فإن كان لغلبته لم يبطل الوضوء ، وإن كان لتقصيرها في الشد بطل ، وكذا لو
الصفحه ٢٢٣ :
عند التضيق ، ثم
دخل أخرى ولما يحدث ، ففي الصلاة به في أول الوقت نظر ، فإن منعناه لم نوجب تيمما
آخر
الصفحه ٣٢٠ :
البحث
الأول
( أن يخلو عنها آخر الوقت
)
إذا وجد أحد
الأعذار المسقطة للقضاء في أول الوقت وخلى
الصفحه ٣٧٢ : :
الوجه والكفين (٢). وقال الباقر عليهالسلام : المرأة تصلي في الدرع والمقنعة (٣).
البحث
الثاني
( في
الصفحه ٣٨١ : الحيتان وجعل
ذكاتها موتها (١).
والأقرب جواز
الصلاة في جلده ، لأن الرضا عليهالسلام سئل عن جلود الخز قال
الصفحه ٣٩٢ :
ولو حمل بيضة صار
حشوها دما لم تصح صلاته كالقارورة ، بخلاف الحيوان ، لأن للحياة أثر في دفع
النجاسات