الصفحه ٣٦٦ :
وإذا اتخذ في
منزله مسجدا لنفسه وأهله ليصلي فيه ، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره وأخذه بالكلية
الصفحه ٤٢٢ :
ويشهد له كل رطب
ويابس (١). ولأن القصد فيه الإعلام ، وهو يكثر برفع الصوت ، فيكون النفع به أتم ، ولا
الصفحه ٤٧٤ :
أحدهما عليهماالسلام أيقرأ الرجل
السورتين في ركعة قال : لا ، لكل سورة ركعة (١). ولأنه عليهالسلام
الصفحه ٤٨٣ :
الثالث : الوقوف في مواضعه ، تحصيلا للفائدة من الاستماع. ولا
يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من
الصفحه ٤٦ :
ويجب غسل الأعضاء
مستوعبا عملا بالأمر ، فلو أخل بشيء من الوجه أو اليد لم يصح.
ولو كان في يده
الصفحه ٦٠ : يدخل النائم
يده في وضوئه حتى يغسلها ، لأنه لا يدري أي جنب كانت يده (٢). وليس واجبا في
نوم الليل ، للأصل
الصفحه ٨٩ :
ولو كان به علة ،
زالت الكراهة ، والأقرب أن العلة التوقي من البول ، ولو كان في حالة لا يفتقر إلى
الصفحه ١٦٦ : واحد ، لكن لا يزيد على الخمسة.
فإذا استحيضت في
بعض الأشهر ، فالأقوى أنها ترد إلى الثلاثة لأنه المتيقن
الصفحه ١٩٥ : استغنى عنه بوجه واحتاج في غده ، فإن ظن فقدانه في الغد تيمم وحفظه ، وإن علم
وجوده في الغد توضأ به ، وإن ظن
الصفحه ٢١٧ :
فهنا أولى ، سواء
كان في الأولى أو الثانية. وهل هو أولى؟ الأقرب ذلك إن كان في الأولى ليخرج من
الصفحه ٢٣٣ :
الإطلاق ، وإن
تفاحش تغيره. وكذا ما طرح فيه الملح المائي والجبلي. ولو سلبه إطلاق الاسم استويا
في
الصفحه ٢٤٠ : ملاقاة النجاسة.
الخامس : لو وجد نجاسة في الكر ، وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية
أو بعدها ، رجع إلى أصالة
الصفحه ٢٥٥ :
ولا يشترط في
التيمم إلى إراقتهما ، بل قد يحرم عند الحاجة للعطش ، وليس هنا وجدان ماء ، لعدم
تمكنه
الصفحه ٢٩٥ :
المطلب
الرابع
( في أنواع المطهرات )
الأول : الماء المطلق الطاهر مطهر لكل نجاسة يمكن
الصفحه ٣٥٨ : : يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال : نعم فأمر به
فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل ، ثم طرحت عليه