الصفحه ٥٤٥ : ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف (١).
البحث
الثاني
( في الشك في الأبعاض )
إذا شك في ركوع أو
الصفحه ٤٢١ :
ولو أراد المؤذن
تنبيه غيره أو إشعاره جاز له ، لقول الصادق عليهالسلام : لو أن مؤذنا أعاد في
الصفحه ٤٢٩ : الحدث
، لأنها أغلط الحدثين ، ولاحتياجه في تمكنه من الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث.
والإقامة مع أي
الصفحه ٤٥٧ : الدخول أعاد ، لمشروعية القضاء دون السبق ، وليس له النقل لوقوعها فاسدة
في الابتداء. ولو ظن الخروج فنوى
الصفحه ٤٨٨ :
ولا فرق بين
العامد والساهي على إشكال. وكذا لو نسي الركوع في قيامه فهوي ليسجد ، فلما بلغ حد
الصفحه ٥٠٧ :
وليسا ولا واحد
منهما بركن في الصلاة ، نعم تبطل الصلاة بالإخلال بهما أو بإحداهما أو بأبعاضهما
عمدا
الصفحه ٥٢٠ :
وهل تبطل صلاته؟
الأقوى ذلك ، لقوله عليهالسلام : إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد
الصفحه ٥٤٤ :
قال الصادق عليهالسلام في رجل نسي أن
يسجد السجدة الثانية حتى قام قال : فليسجد ما لم يركع
الصفحه ٥٤٦ :
السجود.
البحث
الثالث
( في الشك في العدد )
الصلاة : إما
ثنائية ، أو ثلاثية ، أو رباعية ، فالأولى
الصفحه ١٥٣ :
وإن قلنا
بالاحتياط ردت إليه في أمور سبعة :
الأول : أن لا يجامعها زوجها أصلا ولا مالكها ، لاحتمال
الصفحه ٢٤٨ : الأصغر أولى.
ولو بلغ المستعمل
في الأكبر كرا ، زال عنه حكم المنع عنده ، وتردد في الخلاف (٢).
وإذا حصل
الصفحه ٢٧٥ :
والدم المتخلف في
الذبيحة مما لا يدفعه المذبوح طاهر مباح ، لعدم وصف كونه مسفوحا.
الخامس : الميتة
الصفحه ٢٨٩ :
البحث
الأول
( ما يتعلق بالمحل )
وقد عفا الشارع عن
نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا من
الصفحه ٣٠٣ :
المطلب
السادس
( في بقايا مباحث الأواني
)
أقسام الأواني
ثلاثة :
الأول : ما يتخذ من الذهب أو
الصفحه ٣٦٣ :
فليردها مكانها ،
أو في مسجد آخر فإنها تسبح (١).
ويكره البصاق في
المسجد ، فإن غطاه بالتراب ، لأنه