الصفحه ٤٧٨ :
يجب في صلاة الصبح
، وأولتي المغرب ، وأولتي العشاء. والإخفات يجب في الظهرين ، وثالثة المغرب
الصفحه ٢٦١ :
ولو انتفت الأمارة
، فلا اجتهاد ، بل يستعمل أحدهما في إزالة متيقن النجاسة ويتيمم للصلاة ، ولا قضا
الصفحه ٣٧٩ :
علمائنا. فلا تحل
في الميتة وإن دبغ ، لقوله عليهالسلام : لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا غصب
الصفحه ٣٨٩ :
( في حكم الصلاة في الثوب
النجس )
تجب إزالة النجاسة
المغلظة (١) عن الثوب ، إلا ما لا يتم الصلاة فيه
الصفحه ٤٥٥ : الركوع أو السجود غير الصلاة ، بطلت صلاته. ولو نوى الخروج من الصلاة
في الحال ، بطلت صلاته ، لأن هذه النية
الصفحه ٥٥٣ :
وأوجب المرتضى على
من قام في حال قعوده ، أو قعد في حال قيام فتلافاه.
والأقرب عندي
وجوبهما لكل
الصفحه ١٢ :
المعروف ب «
العلامة الحلي » نشأ في مدينة الحلة في العراق ، البلد الذي امتاز بطيب مناخه
واعتدال جوه
الصفحه ٢٠ : فصول المقصد
الثاني من مقاصد كتاب البيع.
قال في رياض
العلماء [ ١ ـ ٣٦٥ ] : ونهاية الفقه له ـ على ما
الصفحه ١٠٢ :
وموضع الختان غير
معتبر بعينه ، لا في الذكر ولا في الأنثى ، أما الذكر فلو كان مقطوع الحشفة وغيب
من
الصفحه ٢٤٩ : مستعملا.
والمستعمل في
الأغسال المندوبة ، أو في غسل الآنية والثوب الطاهرين ، ليس مستعملا.
ولو نوى غسل
الصفحه ٢٥٩ : .
ولو تعذر استعمال
أحد الإناءين في إزالة النجاسة ، إما بالانصباب ، أو بتقاطر شيء من الآخر إليه ،
لم يجب
الصفحه ٣٠١ :
ولو وقع فيه نجاسة
بعد غسله بعض العدد ، فإن كانت ذات عدد مساو للباقي كفى ، وإلا تداخلت في الباقي
الصفحه ٣٠٢ :
الصادق عليهالسلام عن الدن فيه
الخمر إذا غسل فلا بأس (١). ولم يعتبر العدد ، وحمل العدد على
الصفحه ٤٧٥ :
الحمد والسورة
الكاملة في كل ثنائية ، وفي الأولتين من غيرهما. ولا يقرأ في الثالثة والرابعة من
الصفحه ٥٣٩ :
السجدتين ، أو في
الجلوس من التشهد ، أو ترك عضوا من السبعة لم يسجد عليه فما زاد سهوا ، أو الرفع
من