الصفحه ٤٤١ : ، لأنه كاف في
باب الأوامر السمعية ، لكن يشترط استناده إلى دليل أو تقليد من له أهلية التقليد.
ويجب إيقاع
الصفحه ٥١٦ : قول الشيخ واحدة.
وهو أقوى ، لقول
الصادق عليهالسلام : التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس
الصفحه ٨٦ :
فينبغي أن يستتر
بشجرة ، أو بنية جدار ، أو يجمع كثيبا من رمل ، هذا إن كان في الصحراء ، ولو أناخ
الصفحه ٣١ :
الباب الأول
( في الوضوء )
وفيه فصول
الصفحه ٩٨ :
ولا يجب على
المرأة إدخال إصبعها في فرجها ، لعدم قبول الباطن النجاسة.
ولا يجب على من
بال غسل مخرج
الصفحه ١٨٧ :
الباب الثالث
( في
التيمم )
وفيه فصول
الصفحه ٤٥٩ : .
(٢) صحيح البخاري
كتاب الأذان باب الأذان للمسافر ج ١ ص ١٢٤.
(٣) في « ق » العرف
وفي « ر » المعروف.
الصفحه ٩٩ :
الباب الثاني
( في الغسل )
ويجب بأسباب ستة :
الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس
الصفحه ١٥٥ :
ولا يشترط تأخير
جميع الصلاة في المرة الثانية عن الوقت ، بل لو وقع في آخر الوقت جاز ، بشرط أن
يكون
الصفحه ١٠٣ :
ولو أولج أحد
المشكلين في فرج الآخر ، فلا جنابة ولا حدث إن جعلنا مس باطن الفرج منه ، لجواز
كونهما
الصفحه ٣٦٥ :
ولو خلقت حصره أو
انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد ، جاز بيعه وصرف الثمن في
الصفحه ٤٥٦ :
البحث
الخامس
( في النقل )
لا يجوز نقل النية
بعد الشروع في الصلاة إلى غيرها ، إلا في المواضع
الصفحه ٥٤٧ : (١). وتحمل على العدد
عملا بالمشهور.
ولا فرق بين الركن
وغيره في الحكمين ، ويحتمل البطلان ، لأن ترك الركن
الصفحه ٢٦ : . ولمريد غسل الميت وهو جنب. وللحائض تجلس في مصلاها
ذاكرة لله تعالى. وللتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر
الصفحه ٢٨٨ : . ويحتمل تسويغ الصلاة
فيه ، لأن الشرطين قد تعارضا ، وهو ستر العورة وطهارة الثوب ، بل الأقوى الصلاة في