الصفحه ٣٥١ : : لا تصل
المكتوبة في الكعبة (٢).
ولو صلى فيها صحت
صلاته ، ويستقبل أي جدرانها شاء ، وإن كان إلى بابها
الصفحه ٣٨٥ :
اقرصيه ، ثم
اغسليه بالماء ، ثم صلي فيه (١). وقول الصادق عليهالسلام : إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم
الصفحه ٤٧٧ :
المقام
الأول
( الماهية )
وهما كيفيتان
متضادتان واجبتان في الصلاة على الأصح ، لأن النبي
الصفحه ٣٢١ :
على الأربع في البابين لزمها الفرضان.
ثم الأربع تقع في
مقابلة الظهر أو العصر احتمال ، ينشأ : من كون
الصفحه ٤٦٧ :
البحث
الثاني
( في الماهية )
وتتعين الفاتحة في
فرائض الصلوات حالة القيام ، أو ما يقع بدلا عنه
الصفحه ٣٩٩ : بعض الصف
عن المحاذاة ، بطلت صلاة الخارج خاصة. ولو تراخى الصف الطويل ووقف في آخر باب
المسجد فكذلك
الصفحه ٤٦٠ : ح ١.
(٢) وسائل الشيعة ٤
ـ ٧١٨ ح ١.
(٣) صحيح مسلم ١ ـ ٣٨٢
باب تحريم الكلام في الصلاة.
الصفحه ٣٩٨ : ، لكنه
مكروه ، لما فيه من الاستدبار.
ويجوز أن يستقبل
الباب ، سواء كان مردودا أو مفتوحا ، وسواء كانت له
الصفحه ٤٦٩ : ، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة. وإن كان ناسيا
استأنف القراءة.
الرابع : الإتيان بالجزء الصوري ، لأن
الصفحه ٤٠٣ :
يوجب عليه تعليم الفقه ، لما فيه من المشقة وطول الزمان. بخلاف أدلة القبلة.
وإن كان عاجزا عن
الاجتهاد
الصفحه ٥٠٨ :
الثالث : الشهادتان والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام في التشهدين معا
، وقد تقدم. ومن لا يحسنه
الصفحه ٥٠٩ : الأذكار ، وليس
على المأموم ذلك ، وقال أبو بصير : صلينا خلف الصادق عليهالسلام ، فلما كان في آخر تشهده رفع
الصفحه ٥٦٣ : ................................................................ ٥
مقدمة
الكتاب............................................................ ١٧
الباب الأول
في الوضو
الصفحه ٥٦٦ : ................................................... ١٧٤
الباب الثالث
في التيمم
الفصل الأول :
أحكام التيمم ومسوغاته
الصفحه ٥٩ : على طول الأسنان جاز ، ويبدأ بجانبه الأيمن
، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحب التيامن في كل