الصفحه ٣٢٦ : ويستولي سلطانها بظهور شعاعها ، فإنه في الابتداء ضعيف.
وعند استوائها حتى تزول ، إلا يوم الجمعة.
وعند
الصفحه ٤٤٣ :
الأول : الإقلال ، ونعني به أن يكون غير مستند إلى شيء ، ولا
متكئا على جدار أو غيره ، فلو اتكأ في
الصفحه ٣٦٢ : كنس المسجد يوم الخميس ليلة الجمعة ، فأخرج من ترابه ما يذر في العين
غفر الله له (٢).
وعنه عليهالسلام
الصفحه ٢٧ : الفجر من يوم يجب صومه قدر إيقاعه ، للخبر (٣). ولصوم المستحاضة
إذا غمس دمها القطنة للخبر (٤). والمندوب ما
الصفحه ٦٢ :
والمضمضة : إدارة
الماء في جميع الفم. والاستنشاق : اجتذابها بالأنف في جميعه ، استظهارا في التنظيف
الصفحه ٣٦٩ :
ولو وضع على النجس
شيئا طاهرا وسجد عليه جاز.
الثالث : الملك أو حكمه كالمباح والمأذون فيه. فلا
الصفحه ٣٧١ :
الفصل الرابع
( في
اللباس )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( في ستر العورة )
وفيه بحثان
الصفحه ٤٠٤ : لتغيم اليوم ، أو لكونه محبوسا في ظلمة ، أو
لتعارض الدلائل عنده ، صلى كل فريضة أربع مرات إلى أربع جهات
الصفحه ٣١٧ : الفجر إلى طلوع الشمس (٥).
البحث
الثاني
( في تعيين وقت النوافل
اليومية )
وقت نافلة الظهر
بعد
الصفحه ٣٢٥ :
والإغماء كالجنون
، ويستوي قليله وكثيره في الإسقاط ، مع استيعاب الوقت ، وإن لم يرد على يوم وليلة
الصفحه ٢٨٢ :
الخامس : القي ليس بنجس على الأصح. والنخامة طاهرة إجماعا ، لأن
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم
الصفحه ٢٠٩ : يؤدي
غيرها من الفرائض المنذورة واليومية. وبالجملة حكمه كالوضوء والغسل في ذلك.
ولو نوى استباحة
عدة
الصفحه ٤٣٥ : : وقت الأذان منوط بنظر المؤذن ، لا يحتاج فيه إلى مراجعة
الإمام. ووقت الإقامة منوط بنظر الإمام ، يقيم
الصفحه ٥٦٥ :
الباب الثاني
في الغسل
الفصل الأول :
في الجنابة
الصفحه ١٠٩ : ، لانتفاء الضرورة به على إشكال.
ولو اضطر إلى
اللبث فيهما ، أو في غيرهما من المساجد ، إما لإغلاق الباب