الثاني : لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من السبعة ، رجعت إليهن لا إليهما ، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف .
الثالث : المراد ب « نسائها » عشيرتها من أي الأبوين كان ، لقرب طباعها من طباعهن .
الرابع : الأقرب أنها مع الاختلاف ، تنتقل إلى الأقران ، لا إلى الأكثر من الأقارب ، فلو كن عشراً فاتفق تسع ، رجعت إلى الأقران ، وكذا الأقران ، مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملاً بالظاهر .
الخامس : الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان ، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها .
ولو كان بعض الأقارب تتحيض لست والآخر لسبع ، احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف ، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط .
السادس : الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم الأولوية ، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته .
السابع : إذا ردت إلى الثلاثة دائماً أو في أحد الشهرين ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد عن العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى العشرة يحتمل أن يكون طهراً بيقين أو مشكوكاً فيه ، فعلى الأول لا تحتاط ، كالزائد على العشرة والعادة .
وعلى الثاني تحتاط فتصلي وتصوم وتمتنع من الجماع ولا تقضي صلاتها ، لأنها إن كانت حائضاً فلا قضاء ، وإن كانت طاهراً فقد صلت . وتقضي ما صامته ، لاحتمال مصادفته الحيض .
وإن ردت إلى الستة أو السبعة ، فالثلاثة حيض بيقين ، والزائد على العشرة طهر بيقين ، وما بين الثلاثة إلى السبعة أو الستة : إما حيض بيقين أو مشكوك ، فعلى الثاني تحتاط بقضاء صلاة تلك الأيام ، والزائد على الستة أو السبعة إلى العشرة فيه احتمالات .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

