ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف بالعود ، أعادت الوضوء في الحال ، ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبرأ مع اعتضاده بالأصل ، وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد قبل امكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث .
ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم ، استمرت .
والمستحاضة غالباً لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبرأ أم لا ، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا ؟ وتجري على الحالين كما بينا .
وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبرأ ، لم يجب عليها بقية الاغسال . ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر ، انتقل حكمها .
وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة على الفجر ؟ اشكال .
وغسلها كغسل الحائض ، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا .
![نهاية الإحكام [ ج ١ ] نهاية الإحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F517_nahaiatol-ahkam-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

