ومن هنا تبيّن أنّما عدّه من القسم الثالث ليس على نمط واحد بل هو على أقسام أربعة :
١. مالا يقبل الجعل أصلاً لا استقلالاً ولاتبعاً.
٢. ما يقبل الجعل التبعي ، لا الاستقلالي.
٣. ما يقبل الاستقلالي دون التبعي.
٤. ما يقبل كلا الأمرين.
فلاحظ
وأمّا ثمرة البحث : فتظهر في جريان الاستصحاب في كلا الحكمين إذا كان مجعولاً مستقلاً أو تبعاً للحكم التكليفي ، إذ يلزم أن يكون المستصحب إمّا حكماً شرعياً أو موضوعاً لحكم شرعي ، والحكم الشرعي عبارة عمّا يكون مستنداً إليه ومجعولاً بنحو من أقسام الجعل.
تمّ الكلام حول التفاصيل في حجّية الاستصحاب وبقي هناك تفصيلان :
١. التفصيل بين استصحاب الحكم الشرعيّ المستنبط من الكتاب والسنّة والمستنبط من حكم العقل ، فيجري في الأوّل دون الثاني ، اختاره الشيخ الأنصاري قدسسره.
٢. التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي ، والحكم الجزئي ، والموضوعات الخارجية ، فلايجري في الأوّل دون الأخيرين وهو خيرة المحقّق النراقي والمحقّق الخوئي ( قدّس سرّهما ) وسيأتي الكلام فيهما في ضمن التنبيهات.