لغو وتحصيل للحاصل لاتصافها بها بعد الأمر بالكل.
يلاحظ عليه أوّلاً : أنّ جعل الجزئية الفعلية لجزء من أجزاء المأمور ، فرع تعلّق الأمر بالمركّب المأمور به ، وبعد تعلّق الأمر بالكلّ الذي يدخل فيه هذا الجزء ، يكون جعل الجزئية له أمراً لغواً وتحصيلاً للحاصل ، وأمّا جعل الجزئية الشأنية للمركب المأمور به شأناً لافعلاً بمكان من الإمكان كأن يقول الحمد جزء للصلاة التي سوف أمر بها.
وثانياً : يكفي في جعل الجزئية الفعلية تعلّق أمر بعنوان ، وضع لاجزاء لايشمل الجزء الذي نحن بصدد جعلها له ، كما إذا كانت الصلاة أسماء للأركان ، غير شامل للحمد ، أو للمنع عن بعض الموانع كإقامتها مع ما لايؤكل لحمه ، إلى غير ذلك ، فيقول : جعلت الحمد جزءاً للصلاة المأمور بها ، وهكذا المانع.
بل يمكن أن يقول إنّ قوله سبحانه : ( وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وقوله : « لاتصل في وبر ما لايؤكل لحمه » إرشاداً إلى جعل الشرطية للاستقبال ، والمانعية لما لايؤكل لحمه ، فعندئذ يتعلّق الجعل الاستقلالي بالجزئية والشرطية والمانعية للمكلّف به.
القسم الثالث : ما تناله الجعل استقلالاً
فقد مثّل المحقّق الخراساني لهذا القسم بالحجّية والقضاوة ، والولاية والنيابة والحريّة والرقيّة والزوجيّة والملكيّة ، وقال : إنّ من الممكن انتزاع هذه الأُمور من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما يمكن جعلها بإنشاء أنفسها ، إلاّ أنّه لا شكّ في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى أو مَنْ بيده الأمر من قبله ـ جل
__________________
١. البقرة : ١٤٤.