مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ ). (١)
فمعنى التصديق هو إبقاء ما ثبت في الشريعة السابقة غاية الأمر لا كلّها بل بعضها ، ويؤيد ذلك وجود المشتركات في المحرمات والواجبات في عامّة الشرائع.
وما ربّما يقال من أنّ تشريع هذه المشتركات في الشريعة الإسلامية دليل على محق الشريعة السابقة وهدمها ، غير تام ، لأنّ الهدف من التشريع هو بيان الأحكام وإغناء المسلمين عن الرجوع في المشتركات إلى العهدين وغيرهما ، وليس هذا دليلاً لهدم الشريعة السابقة.
الخامس : بناء الاستصحاب على الحسن الذاتي
هذا الإشكال طرحه المحقّق القمّي وقال : إنّ جريان الاستصحاب مبني على القول بالحسن والقبح الذاتي ، وهو ممنوع ، بل الحسن والقبح بالوجوه والاعتبار.
يلاحظ عليه : أنّ الاستصحاب مبني على وجود الملاك السابق في الآن اللاحق سواء أكان الملاك هو الحسن الذاتي أم الوجوه والاعتبار.
السادس : عدم سعة الشرائع السابقة
هذا الإشكال نفس الإشكال الأوّل لكن بصيغة أُخرى ، وحاصله : انّ الظاهر من بعض الآيات انّ الشرائع السابقة كانت مختصة بأقوام خاصة.
__________________
١. المائدة : ٤٨.
![إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٤ ] إرشاد العقول إلى مباحث الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F454_ershad-aloqoul-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
